التمهيد لشرح كتاب التوحيد
التمهيد لشرح كتاب التوحيد
ناشر
دار التوحيد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
اصناف
[باب ما جاء في الرقى والتمائم]
" باب ما جاء في الرقى والتمائم " وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: ﵁ «أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطِعَتْ» (١) وعن ابن مسعود ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود (٢) (التمائم): شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁. و(الرقى) هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمَة. و(التولة) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «إن من تعلق شيئا وكل إليه» رواه أحمد والترمذي (٣)
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) أخرجه البخاري (٣٠٠٥) . ومسلم (٢١١٥) . (٢) أخرجه أحمد ١ / ٣٨١ وأبو داود (٣٨٨٣) وابن ماجه (٣٥٧٦) وابن حبان ٧ / ٦٣٠ والحاكم ٤ / ٢١٧، ٤١٨. (٣) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٠ و٣١١ والترمذي (٢٠٧٣) والحاكم ٤ / ٢١٦.
1 / 105