الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

نجم الدین طوفی d. 716 AH
87

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

تحقیق کنندہ

سالم بن محمد القرني

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

ثبوت الجنان عند قراع الأقران" «١». اهـ. أما ما يتعلق بخلافة أبي بكر- ﵁ فسيأتي كلامه عنها في آخر الكتاب- إن شاء الله «٢» - وله كلام غير هذا في الإشارات وشرح الأربعين يضيق المقام بذكره. وقال عن عمر- ﵁ في شرح الأربعين النووية ص: ٧٩ عند شرحه لحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ...» «٣» يقول:" واعلم أن من العجب أن هذا الحديث الثابت كان عند ابن عمر، وهو نص في قتال ما نعي الزكاة، ولم يبلغ أبا بكر وعمر حتى تشاجرا في قتالهم وجرى بينهما مناظرة في ذلك، واحتاج أبو بكر إلى القياس بأن قال:" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة «٤» " وإلى الاستنباط من قوله ﵇: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها) قال أبو بكر: والزكاة من حقها. قلت: فلعل ابن عمر كان غائبا أو مريضا أو ناسيا للحديث ذلك الوقت، ولقد وفق أبو بكر حيث وقع استنباطه وقياسه موافقا هذا النص، وخالفه عمر في هذا المقام، وكان الأولى

(١) الإشارات الإلهية ص ١٨٨ - ١٨٩. (٢) انظر ص: ٧٣٦ من هذا البحث. (٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب فَإِنْ تابُوا وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (التوبة: ٥) ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس ...، حديث ٣٢ - ٣٦، وأبو داود في الجهاد باب على ما يقاتل المشركون؟ (١٠٤)، والترمذي في تفسير سورة الغاشية، والنسائي في الزكاة، باب مانع الزكاة، وابن ماجة في أول الفتن، والدارمي في السيرة، باب في القتال على قول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس ...» وأحمد في المسند ٤/ ٨. (٤) سنن النسائي كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة.

1 / 96