616

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

ایڈیٹر

سالم بن محمد القرني

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فلو لم يجعل إلى قضائها طريقا مباحا للزم منه تكليف ما لا يطاق، إذ كان يكون مثال «١» الشخص في الدنيا «٢» مع كثرة نسائها مثل شخص حبس في دار مملوءة حيات بحيث لا يطأ إلا على جماعة منهن. ثم يقال له: إياك أن تطأ منهن شيئا، واحترس أن يلدغنك.
ثم قد أجمع الناس على جواز نكاح العاقر والصغيرة التي لا تلد، ومن ارتفع حيضها ونحوهن، فلو لم تكن اللذة مقصودا أصليا، لما جاز ذلك.
وأما «٣» قوله:" إنه ذنب".
فجوابه: أن يقال: هو ذنب إذا كان حراما أو مطلقا؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، ولو كان كذلك لم يفعله الأنبياء. وأيضا لو كان استعمال الآلة للذة فقط ذنبا واستعمال سوء، مع أن حصول الذرية منه غير مقطوع به لكان في تجويزه لأجل الذرية إقدام على ذنب محقق «٤» لتحصيل فائدة غير محققة وذلك ينافي «٥» السياسة العقلية.
قال:" وأيضا لذة اللحم ليس شأنها اجتلاب فائدة، بل تدفع الفوائد الروحانية وهي في نفسها خسيسة ردية مهلكة، فإنها كالخمر تسكر الذهن الإنساني وتذهب قوته، وكالضباب يصيّر العيون مظلمة".

(١) في (ش): مال.
(٢) العبارة في (م):" اذ كان يكون ماءل الشخص في النساء مع ... ".
(٣) في (أ): فأما.
(٤) في (أ): لعقق.
(٥) في (ش): لما في.

2 / 630