516

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

ایڈیٹر

سالم بن محمد القرني

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وذكر السبب في قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ... (١) «١» وأشباه هذا. ولم يذكر في هذا الشرط تشنيعا بناء على ما قدم في أول الكتاب من كلام موسى بن عبيد الله وغيره: أن حاسة/ النكاح عار فهذه مقدمة. ثم أثبت هنا أن محمدا كان مولعا بحاسة النكاح فانتظم له الدليل «٢» فصار في التقدير تقريره هكذا «٣»:
محمد كان مولعا بحاسة النكاح، وحاسة النكاح عار، فمحمد كان مولعا بالعار ومن كان مولعا بالعار لا يكون طاهرا. والنبي من شرطه أن يكون طاهرا، فمحمد ليس بطاهر فلا يصلح أن يكون نبيا.
والجواب عن هذا قد سبق أول الكتاب تاما كاملا «٤»، لكن نبين هنا وجه بطلان شبهته، وذلك بمنع أن حاسة النكاح عار، بل هو من أحسن الأفعال، وجيد القرب، لأن فيه مصلحتين عظيمتين:/
إحداهما: وجودية، وهي إقامة النوع الإنساني بتكثير العباد والعبادة «٥».
والثانية: عدمية، وهي إعدام الزنا بالاكتفاء بالحلال، ولهذا قال النبي ﷺ

- أمة ثم يتزوجها، حديث ٨٨، وله عنده عدة روايات. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في سهم الصفي، والنسائي في النكاح، باب البناء في السفر، وأحمد في المسند (٣/ ١٠٢).
(١) أول سورة التحريم.
(٢) على زعم النصراني.
(٣) في (أ): هكذى.
(٤) انظر ص: ٢٦٥ - ٢٨٥ من هذا الكتاب.
(٥) في (ش)، (أ):" والعباد"، قلت: والتعبير الأدق:" العباد العباد".

2 / 530