<tl٢> (مسألة) NoteV00P136N٣٣ [النجاسة المعفو عنها في الصلاة] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد.
والوجه في ذلك الاتفاق المتقدم ذكره.
ويمكن أن يقال أيضا: إن التكة لاحظ لها في إجزاء الصلاة ولا تصح الصلاة بها على انفراد فجرى وجودها مجرى عدمها، وكأنها من حيث لا تأثير لها في إجزاء الصلاة تجري مجرى ما ليس عليه من الثياب.
فإذا ألزمنا ذلك في العمامة والرداء، وما جرى مجراهما مما لاحظ له في إجزاء الصلاة أسقطنا ذلك بأن العمامة والرداء يمكن أن يكون لهما حظ في ستر العورة، واستباحة الصلاة فهما وإن لم يسترا في بعض الأحوال فإنهما مما يتأتى فيه ستر العورة، وليس كذلك التكة وما يجري مجراها.
<tl٢>مسألة NoteV00P136N٣٤ [ما يجوز السجود عليه] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: المنع من السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض، والمنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون السجود على كل طاهر من الأجناس كلها (١)، ومالك خاصة يكره الصلاة على الطنافس والبسط من
صفحہ 136