<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="poem" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: right; white-space: nowrap;">معاوي إننا بشر فاسجح</td> <td style="width: 40px;"></td> <td style="text- align: left; white-space: nowrap;">فلسنا بالجبال ولا الحديدا (١)</td> </tr></table> فنصبت على الموضع، ونظيره إن زيدا في الدار وعمرو فيرفع عمرو على موضع إن وما عملت فيه لأن ذلك موضع رفع، ومثله مررت بزيد وعمرا وذهبت إلى خالد وبكرا.
وقال الشاعر:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="poem" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: right; white-space: nowrap;">جئني بمثل بني بدر لقومهم</td> <td style="width: 40px;"></td> <td style="text- align: left; white-space: nowrap;">أو مثل أخوة منظور بن سيار (٢)</td> </tr></table> ولما كان معنى جئني هات وأعطني وأحضرني مثلهم جاز العطف بالنصب على المعنى وهذا أبعد مما قلناه في الآية.
وبينا أن نصب الأرجل عطفا على الموضع أولى من أن نعطفها على الأيدي والوجوه لأن جعل التأثير في الكلام القريب أولى من جعله للبعيد، ولأن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية، ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن يعطف عليها، ويجري ذلك مجرى قولهم: ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبشرا، أن رد بشر في الإكرام إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره ولا يسوغ رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه. على أن ذلك لو جاز لترجح ما ذكرناه ليتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيان.
وتحديد طهارة الرجلين لا يدل على الغسل كما ظنه بعضهم، (٣) وذلك أن المسح فعل أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل ولو صرح تعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يك منكرا.
صفحہ 109