انتصار
الانتصار
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
شوال المكرم 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الانتصار
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
شوال المكرم 1415
مما بين القلتين وثلاثة آلاف رطل، وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي.
(مسألة) NoteV00P086N0٢ [حكم سؤر الكلب] ومما انفردت به الإمامية إيجابهم غسل الإناء من سؤر (١) الكلب ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
لأن أبا حنيفة (٢) لا يعتبر حدا في ذلك ولا عددا ويجريه مجرى إزالة سائر النجاسات.
والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب (٣).
ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب ويقول إنه مستحب فإن فعله فليكن سبعا وهو مذهب داود (٤).
وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات والثامنة
صفحہ 86