272

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایڈیٹر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

١٠٨ - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل
ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.
قال (ح): ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب ﵉ (٥٩٨).
قال (ع): فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب (٥٩٩).
قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.
قوله: في حديث أبي هريرة: "كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا" قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.
قال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا
قال (ح): هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق (٦٠٠).

(٥٩٨) فتح الباري (١/ ٣٨٦).
(٥٩٩) عمدة القاري (٣/ ٢٢٨).
(٦٠٠) فتح الباري (١/ ٣٨٦).

1 / 273