انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
22

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

تحقیق کنندہ

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فتعين من هذا أنّ السائل هو أبو موسى وحده، ومن رواية مسلم أنّ أبا موسى أحد السائلين، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنّ في رواية البخاريّ أخبر عن جماعة هو داخل فيهم، وفي رواية مسلم صرح بأنّه أحد جماعة السائلين. فإن قلت: بين رواية قالوا ورواية، [قلت منافاة]. قلت: لا لإِمكان التعدد وقد سأل هذا السؤال أيضًا إثنان من الصّحابة، أحدهما أبو ذر، وحديثه عند ابن حبّان، والآخر عمير بن قتادة. وحديثه عند الطبراني (٢٣). فلم يزد إِلَّا قوله إمكان التعدد، ويرد عليه أنّه لم ينحصر الأمر في التعدد لأنّ لقائل أنّ يقول: الأصل عدم التعدد والجمع بين الروايتين بغير الرَّدِّ واضح وهو أنّ عادة الجماعة إذا سألوا عن شيءٍ أن يتولى الخطاب عنهم أحدهم، فحاصل الجمع أن جماعة منهم أبو موسى اجتمعوا في السؤال عن ذلك، وكان الذي باشر السؤال لهم هو أبو موسى، فإن كان أبو ذر وعمير ممّن كان مع أبي موسى وإلا فنسبة السؤال إلى كلّ منهم بطريق المجاز مع احتمال التعدد أيضًا.

(٢٣) عمدة القاري (١/ ١٣٦) ووقع الأصل "لا منافات قلت لا لِإمكان" وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.

1 / 23