193

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ایڈیٹر

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.
قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).
قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).

(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).
(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).

1 / 194