64

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعزال. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بانعزال القاضي بالعزل ولو كان من غير سبب: أن السلطان يتصرف بالنيابة عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كما لو عزلوه. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: ١ - الجواب عن الدليل الأول. ٢ - الجواب عن الدليل الثاني. الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن القول: بأن تولية القاضي لمصلحة المسلمين: بأن الوالي قد ولى القاضي نيابة عن المسلمين فيعزله نيابة عن المسلمين. الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل: بأن الوالي يجوز له فسخ النكاح إذا جعل له كما في حال فقد الزوج، وإبائه الفيأة، والفراق في الإيلاء، وعزل القاضي يدخل في النيابة العامة للسلطان عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كما لو عزلوه. المطلب الرابع تولي القضاء قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو فرض كفاية. الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: ١ - الدخول في القضاء. ٢ - فضل الدخول في القضاء. ٣ - خطر الدخول في القضاء.

1 / 67