41

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بانعقاد الولاية بالمباشرة: أنها تدل على القبول المسبق، وإن لم يصربه به؛ لأنها لو لم توجد الموافقة لما حصل الإقدام على المباشرة. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المباشرة ليست هي الموافقة، ولكنها دليل عليها كما تقدم في الترجيح. الأمر الثاني: فورية القبول: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان المولى حاضرًا. ٢ - إذا كان الولى غائبًا. الجانب الأوّل: فورية القبول إذا كان المولى حاضرا: وفيه جزءان هما: ١ - صور الحضور. ٢ - الفورية. الجزء الأوّل: صور الحضور: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الصور. ٢ - توجيه الحضور فيها. الجزئية الأولى: بيان الصور: من صور حضور المولى في مجلس المولِّي ما يأتي: ١ - أن يكونا في مجلس واحد حقيقة. ٢ - أن تكون التولية بالهاتف. ٣ - أن تكون التولية بالانترنت.

1 / 44