184

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجزئية الثانية: أمثلة الصداق:
من أمثلة الصداق بالمجهول ما يأتي:
١ - جعل الصداق فلة من فلل.
٢ - جعل الصداق قطعة أرض من مخطط.
٣ - جعل الصداق سيارة من سيارات.
الجزئية الثالثة: أمثلة عوض الخلع:
من أمثلة عوض الخلع ما يأتي:
١ - جعل عوض الخلع أمة من إماء الزوجة.
٢ - جعل عوض الخلع سيارة من سيارات الزوجة.
٣ - جعل عوض الخلع قطعة من مخطط.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه قبول الدعوى بما ذكر من غير تحرير: أنها تصح بالمجهول.
الأمر الثاني: الفرق بين القبول والسماع:
الفرق بين قبول الدعوى وسماعها: أن القبول: هو تسجيل الدعوى قضية وإعطاؤها موعدا للسماع، والسماع هو الدخول في موضوع الدعوى وسماع ما عند الخصوم والنظر في الحكم.
المسألة الثانية: العلم بالمدعى به:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
العلم بالمدعى به شرط لسماع الدعوى فلا تسمع بمجهول سوى ما تقدم.

1 / 187