181

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٢ - اشتريت من محمد سيارة أطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.
٣ - اشتريت من خالد قطعة أرض أطلب الحكم بإلزامه بإفراغها لي.
٤ - تزوجت امرأة أطلب الحكم بتسليمها لي.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحرير الدعوى لقبولها ما يأتي:
١ - أن المجهول لا يمكن الحكم به.
٢ - أن المجهول لو حكم به لا يمكن تسليمه.
الفرع الرابع: قبول الدعوى من غير تحرير:
وفيه أمران هما:
١ - القبول.
٢ - الفرق بين قبول الدعوى وسماعها.
الأمر الأول: القبول:
وفيه جانبان هما:
١ - الخلاف.
٢ - ما يستثنى.
الجانب الأول: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في قبول الدعوى من غير تحرير على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.

1 / 184