165

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها أربع فقرات هي:
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الرد مطلقا: قول الرسول ﷺ للحضرمي: (شاهداك أو يمينه) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر اليمين في جانب المدعى عليه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالرد مطلقا: بما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول ﷺ رد اليمين على من له الحق (٢).
٢ - ما ورد أن عمر ﵁ رد اليمين على عثمان ﵁ (٣).
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتفصيل بأن المدعي قد يكون أعلم بالحال من المدعى عليه، كمن ادعى دينا على المورث، فإنه قد يكون أعلم به من الورثة فيناسب رد اليمين عليه.
وقد يكون العكس كمن ادعى على شخص دينا لمورثه، فإن المدعى عليه حينئذ أعلم بالحال من المدعي فلا ترد اليمين عليه.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ١٨٤.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ١٨٤.

1 / 168