158

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها قوة وجهته وضعف وجهة المخالفين.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء بأنه لا يلزم من نفي البينة عدم وجودها أو تكذيبها كما تقدم في توجيه القول الراجح.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أنه له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
الكلام في هذا الجانب في أحد عشر جزءا هي:
١ - لزوم اليمين.
٢ - حال لزوم اليمين.
٣ - صفة اليمين.
٤ - توقف اليمين على سؤال المدعي.
٥ - الاعتداد باليمين قبل طلب المدعي.
٦ - القضاء بالنكول.
٧ - رد اليمين على المدعي.
٨ - الجمع بين اليمين والبينة.
٩ - الاعتياض عن البينة باليمين.
١٠ - سقوط اليمين بالإبراء منها.
١١ - قبول البينة بعد اليمين.

1 / 161