Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
93

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الفقرة الثانية: إذا لم يكن محتاجًا إليه: وفيها شيئان هما: ١ - إذا تضرر بأخذ الغير له. ٢ - إذا لم يتضرر بأخذ الغير له. الشيء الأول: إذا تضرر بأخذه: وفيه نقطتان هما: ١ - أمثلة التضرر. ٢ - حكم الأخذ. النقطة الأولى: أمثلة التضرر: من أمثلة تضرر صاحب الأرض بأخذ الغير للكلأ منها ما يأتي: ١ - أن يحد من حرية صاحب الأرض وأهله فيها. ٢ - ألا يصل إليه إلا من خلال مزرعة صاحب الأرض وزرعه. ٣ - أن يحتاج الوصول إليه إلى فساد بعض وسائل الحماية من الشبوك، والحواجز، والأشجار. النقطة الثانية: حكم الأخذ: وفيها شريحتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الشريحة الأولى: بيان الحكم. إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ منها لم يلزمه بذله. الشريحة الثانية: التوجيه. وجه عدم لزوم بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير: أنه لا يلزمه نفع الغير بضرر نفسه؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 96