المسألة الثانية: تعريف البيع في الاصطلاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع وهي: -
١ - التعريف.
٢ - شرح التعريف.
٣ - الصور التي تضمنها التعريف.
٤ - المستثنى من التعريف.
الفرع الأول: التعريف.
البيع في الاصطلاح - كما قال المؤلف -: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر في دار - بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
الفرع الثاني: شرح مفردات التعريف:
وفيه سبعة أمور: وهي:
١ - كلمة (مبادلة).
٢ - كلمة (مال).
٣ - كلمة (في الذمة).
٤ - كلمة (منفعة).
٥ - كلمة (مباحة).
٦ - كلمة (يمثل أحدهما).
٧ - كلمة (على التأبيد).
الأمر الأول: حلمة (مبادلة):
وفيه جانبان هما:
١ - معنى المبادلة.
٢ - ما تحصل به المبادلة.
الجانب الأول: معنى المبادلة:
المبادلة هي: الأخذ والإعطاء حقيقة أو حكمًا.