٢ - أن يقول المشتري لبائع اللحم: أعطنى كيلو لحمًا فيزن له الكيلو ويناوله إياه فيأخذه ويعطيه الثمن.
الصورة الثالثة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيأخذ البائع المبيع ويعطيه إياه، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يناول المشتري النقود للخباز فيعطيه مقابلها خبزًا.
٢ - أن يناول المشتري النقود لبائع الوقود فيصب له ما تساويه.
الصورة الرابعة: أن يقدم المشتري للبائع مبلغًا من المال ويطلب منه أن يعطيه بذلك سلعة معينة فيناوله إياها، ومن أمثلة ذلك ما يأتي (١):
١ - أن يقدم المشتري النقود إلى الخباز ويقول: أعطنى خبزًا فيعطيه.
٢ - أن يعطي المشتري النقود لبائع البنزين ويقول: صب لي بنزينًا. فيصب له.
المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالصيغة الفعلية:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم العقد.
٢ - دليل الحكم.
الفرع الأول: حكم العقد.
الصيغة الفعلية (المعاطاة) كالصيغة القولية في انعقاد البيع بها.
الفرع الثاني: دليل الحكم.
يدل لانعقاد البيع بالصيغة الفعلية ما يأتي: