Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
15

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الأمر السابع: كلمة (على التأبيد): وفيه جانبان هما: ١ - معنى التأبيد. ٢ - ما يخرج بهذا القيد. الجانب الأول: معنى التأبيد: التأبيد: هو عدم التحديد بوقت. الجانب الثاني: ما يخرج بهذا القيد: مما يخرج بهذا القيد ما يأتي: ١ - ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة. ٢ - الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد. الفرع الرابع: المستثنى من التعريف: وفيه أمران هما: ١ - بيان المسثنى. ٢ - دليل الاستثناء. الأمر الأول: بيان المستثنى. المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان: الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك. الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.

1 / 18