انصاف فی حکم اعتکاف

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
9

انصاف فی حکم اعتکاف

الانصاف في حكم الاعتكاف

تحقیق کنندہ

مجد بن أحمد مكي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
المقام الرابع: هل هو سُنَّة كفاية على أهل البلدة، أم على أهل كل محلة؟ المقام الخامس: هل هو سُنَّةٌ مؤكَّدة مُطْلقًا أم في رمضان؟ المقام السادس: هل السُّنَّة استيعاب العَشْر الأواخر من رمضان بالاعتكاف؟ أم الاعتكاف في جُزْءٍ منه؟ وقد أجاب عن كلِّ هذه التساؤلات باستيعابٍ وشمولٍ واستقصاءٍ. وتتجلَّى في هذه الرسالة الصَّغيرة -كسائر رسائل اللكنويّ-: التتبع والدقة والأناة والإِنصاف. فهو في هذه الرسالة يرجع إلى أكثر من عشرين مرجعًا من مراجع الفقه الحنفي، ويناقش فيها الكثيرَ من الأقوال. فقد ناقش عبارة القُدوري بقوله باستحباب الاعتكاف، وأنَّه يُحمل قوله على استحبابه في نفسه، والسُّنيَّةُ في الاعتكاف بالعشر الأواخر. وناقش قولَ مَنْ يرى الوجوب بدليل مواظبة النبيِّ ﷺ؛ بأنَّ المواظبة مع عدم الإِنكار على مَنْ تَرَكَه دليل السُّنيَّة. وناقش قولَ من يرى أنَّ الاعتكاف له نوع اختصاص بالنبيِّ ﷺ، وأنَّه مندوب للأمة. وردَّ على من صحَّح القول بأنه سنَّة عين لا سنَّة كفاية. وانتهى إلى أن: الاعتكاف في نفسه مستحبٌّ، ويجبُ بالنذر وغيره، وهو سنَّة مؤكَّدة كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب.

1 / 9