انصاف فی حکم اعتکاف
الانصاف في حكم الاعتكاف
تحقیق کنندہ
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
انصاف فی حکم اعتکاف
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
تحقیق کنندہ
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) قوله (ليس بحق): لأنَّ الاعتكاف لو كان سُنَّة العين لما تَرَكَه الصحابة ﵃، ولأَنكَرَه ﷺ على مَنْ تركه بغير عذرٍ، كإنكاره على تاركي السنن. (٢) قوله (الدِّمْياطي): هو عبد المولى بن عبد الله الدِّميَاطي، تلميذ السيد أحمد الطَّحْطَاوي الحنفي، له حاشيةٌ نفيسة مسمَّاة بـ "تعاليق الأنوار على الدُّر المختار"، شَرعَ في تأليفها ليلة الأربعاء لخمس وعشرين مَضَتْ من ذي الحجَّة سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف والمائتين، وفَرَغ عند يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية سنة ثمان وثلاثين بعد الألف والمائتين، ولم أطلع على تاريخ ولادته ووفاته، كذا في "التعليقات السنية على الفوائد البهية" (ص ١٣ - ١٤) للأستاذ العلامة. (٣) قوله (على أهل البلدة): حتى لو ترك أهل بلدةٍ بأَسْرهم أساؤوا وأثموا جميعًا، وإلَّا فلا. (٤) قوله (كصلاة الجنازة): فإنَّها تسقطُ عن أهل بلدةٍ بأداء البعض، ولو تركوها يلحقهم الإساءة. (٥) قوله (كصلاة التراويح بالجماعة): قيل: إنَّ الجماعةَ فيه سُنَّة لأهل كلِّ مسجد من البلدة، وقيل: لأهل مسجد واحد منها، وقيل: من المحلة، فظاهر كلام =
1 / 36