انصاف فی حکم اعتکاف
الانصاف في حكم الاعتكاف
تحقیق کنندہ
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
انصاف فی حکم اعتکاف
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
تحقیق کنندہ
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (من عند نفسه): لأن كونَ الاعتكاف مختصًّا بالنبى ﷺ لم يثبُت بعد، وأما كونه مندوبًا محضًا، فمخالفٌ لكلامهم. (٢) يعني: أنه سنة مؤكَّدة كفاية، ولا وَجْهَ للقولِ بالاختصاص به، وقد بينْتُ ما في ذلك الكلام من الخَلَل بوجوهٍ في حواشي المتعلقة بشرح الوقاية لصَدْر الشريعة، فَلْتُطَالع، فإنَّها كافيةٌ لتحقيق المُهِمِّات. (منه) عَمَّ فَيْضُه. (٣) قوله "على أنَّه سُنَّة": أي مُؤَكَّدة؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يتركه إلَّا بسبب ما وقع من أزواجه، لكنه اعتكف بدلَه عَشْرًا من شوال. (٤) قوله (فدلَّ ذلك): أي عدم إنكاره ﷺ على تاركي الاعتكاف على أنَّه -أي الاعتكاف-: سُنَّةُ كفاية، إذا قام به البعضُ ولو فردًا سقطت مَلامَةُ ترك السنَّة المؤكَّدة عن الباقين.1 / 34