انصاف فی حکم اعتکاف
الانصاف في حكم الاعتكاف
تحقیق کنندہ
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
انصاف فی حکم اعتکاف
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
تحقیق کنندہ
مجد بن أحمد مكي
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (سُنَّةٌ مؤكَّدة أو غير مؤكَّدة): اختار في "البحر" تعريفين للسُّنَّة، الأول: أنَّها الطَّريقة المسْلوكة في الدين من غير لزومٍ على سبيل المواظبة، الثاني: أن السنة ما وَاظَبَ عليها النبي ﷺ لكن إن كانت لا مَعَ التَّرك، فهي دليلُ السُّنَّة المؤكَّدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليلُ غيرِ المؤكَّدة، وإن اقْتَرَنَتْ بالإنكار على مَنْ لم يفعله فهي دليل الوجوب، وإن لم تقْترن به فهي دليل السُّنَّة المؤكَّدة على الكفاية، وهذا في غير الواجبِ المُختَصِّ به ﷺ، أما هوَ فقد لا ينكر على تركِهِ مع وجوبه في حقِّه، كصلاة الضُّحى فافهم، كذا في الطَّحْطاوي. وتفصيل تعريف السُّنَّة وما وقع فيه من الاختلاف مع تنقيح الحقِّ والإنْصاف، ليُطْلب من: رسالة الأستاذ العلامة المُسمَّاة بـ "تُحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار" (٥)، وتعليقاته عليها المُسمَّاة بـ "نُخْبة الأنظار". (٢) قوله (أو واجب): قال ابن عابدين في "حاشية الدر المختار": ما كان فعلُهُ أوْلى من تركِهِ مع منعِ الترك إن ثَبَت بدليلٍ قطعي ففرضٌ، أو بظنيٍّ فواجبٌ، وبلا منع = _________ (٥) في الأصل الثاني في ذكر عبارات الفقهاء والأصوليين الواقعة في تعريف السنَّة المؤكدة مع ما لها وما عليها ص ٦٨ - ٨٦ وأورد عن اثنين وعشرين فقيهًا أقوالهم في تعريفها، وناقشها، وحاكم بينها.1 / 16