تجوز الزِّيَادَة على كتاب الله بِخَبَر الْوَاحِد
قَالَ نعم قَالَ فَلم قلت إِن الْوَصِيَّة للْوَارِث لَا تجوز لقَوْله ﷺ أَلا لَا وَصِيَّة لوَارث
وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت﴾ الْآيَة وَأورد عَلَيْهِ أَشْيَاء من هَذَا الْقَبِيل فَانْقَطع كَلَام مُحَمَّد بن الْحسن
٣ - وَمِنْهَا أَن بعض الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لم تبلغ عُلَمَاء التَّابِعين مِمَّن وسد إِلَيْهِم الْفَتْوَى فاجتهدوا بآرائهم أَو اتبعُوا العموميات أَو اقتدوا بِمن مضى من الصَّحَابَة فأفتوا حسب ذَلِك ثمَّ ظَهرت بعد ذَلِك فِي الطَّبَقَة الثَّالِثَة فَلم يعملوا بهَا ظنا مِنْهُم أَنَّهَا تخَالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم الَّتِي لَا اخْتِلَاف لَهُم فِيهَا وَذَلِكَ قَادِح فِي الحَدِيث أَو عِلّة مسقطة لَهُ
أَو لم تظهر فِي الثَّالِثَة وَإِنَّمَا ظَهرت بعد ذَلِك عِنْدَمَا أمعن أهل الحَدِيث فِي جمع طرق الحَدِيث ورحلوا إِلَى أقطار الأَرْض وَبَحَثُوا عَن حَملَة الْعلم
فكثير من الْأَحَادِيث لَا يرويهِ من الصَّحَابَة إِلَّا رجل أَو
1 / 42