Innovation in the Detriments of Heresy

Ali Mahfouz d. 1361 AH
75

Innovation in the Detriments of Heresy

الإبداع في مضار الابتداع

ناشر

دار الاعتصام

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م

اصناف

انعقاد الإجماع على عدم إطلاق لفظ البدعة كذلك فلا بأس بمصادمة هذا الإجماع ولا يعد خرقه محظورًا، بل ذلك في الإجماع الذى هو من الأدلة الشرعية أعني الإجماع على حكم شرعى كما هو معلوم، وقوله: وكأنه اتبع في هذا التقسيم شيخه … إلخ، هذا المعنى الذى نسبه للشيخ هو مراد كل القائلين بهذا التقسيم كما هو جلى من عباراتهم فهو مراد القرافى ولا مخالفة بينه وبين شيخه، وكأن الإمام الشاطبى توهم هذه المخالفة من اقتصار الشيخ في بيان الأقسام على عرضها على القواعد، واندراجها تحتها حيث قال في آخر قواعده: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهى واجبة، أو في قواعد التحريم فهى محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. ا هـ. بخلاف القرافى فقد اعتبر مع هذا تناول أدلة الوجوب والندب: هكذا، فزعم أن الأدلة بمعنى النصوص المعينة الجزئية المنطبقة على البدع بدعة بدعة، وليس كما زعم، وإنما يريد القرافى الأدلة العامة الإجمالية مثل (مقدمة الواجب واجبة)، (ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)، ومثل (لا ضرر ولا ضرار). والأدلة بهذا المعنى تتناول القواعد، والإمام الشاطبى نفسه قد استعمل الدنيل بهذا المعنى في قوله، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعى لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، واللّه أعلم. قال المحقق الشاطبى (ثم) نقول: أما قسم الواجب فهو من قبيل المصالح المرسلة لا من البدع المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهى من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم ولكن لا يعد ذلك قدحًا على ما نحن فيه، وسيأتيك الفرق بين البدع والمصالح المرسلة إن شاء اللّه تعالى. أما جمع المصحف وقصر الناس على المصاحف العثمانية فهو في الحقيقة من هذا الباب، إذ أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، تسهيلًا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد رسول اللّه ﵌ فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا في وجوه القراءة فخاف الصحابة رضوان اللّه

1 / 77