391

انجاد فی ابواب جہاد

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

ایڈیٹر

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

ناشر

دار الإمام مالك

پبلشر کا مقام

مؤسسة الريان

اصناف

فقہ
ذلك إلا لمكان جملة المسلمين بالموضع، ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم، فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع الجيش، وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم والإقدام عليهم إلى تقوية من في الحصن، كان ذلك لهم خاصَّة بعد الخمس.
وروى ابن حبيب مسندًا إلى الأوزاعي، أنه سئل عن العدو ينزلون قريةً أو مدينةً للمسلمين، فيخرج إليهم بعضهم فيصيبون منهم، فقال: «إذا كان القوم الذين لقوا العدو منهم، لو استغاثوا بأهل القرية أغاثوهم لقربهم منهم، فهم شركاء جميعًا فيما أصابوا بعد الخمس، ونَرى أن يُنفَّل الخارجون دون أهل القرية، وإن كانوا بموضع لا ينالهم غوثهم، فهو للخارجين منهم دونهم» .
قال ابن حبيب: وقال لي من لقيت من أصحاب مالك مثله. قال: ويسهم لخيلهم التي معهم في المدينة إذا كانوا قريبًا، بحيث ينالهم غوثهم، وكانوا ارتبطوها في سبيل الله، ويقبل في ذلك قول
أهلها الذين ارتبطوها (١) .
*****

(١) انظر: «المدونة» (١/٣٩٠)، «المعونة» (١/٦١٦)، «التفريع» (١/٣٥٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧) .

1 / 404