365

انجاد فی ابواب جہاد

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

ایڈیٹر

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

ناشر

دار الإمام مالك

پبلشر کا مقام

مؤسسة الريان

اصناف

فقہ
يُسهم لغير البالغ؛ إذا حضر
القتال (١) .
فصلٌ
وأما الذِّمي، فلا يصح أن يُسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة عند الجميع إلا من شذَّ.
ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يُسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين، وروى حديثًا عن الزهري: أن النبي ﷺ أسهم لقومٍ من اليهود قاتلوا معه (٢) .

= «الرسالة» (ص ١٩٠)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٤)، «أسهل المدارك» (٢/١٢)، «عيون المجالس» (٢/٧٢٥)، «الذخيرة» (٣/٤٢٥) .
واستدل المالكية بحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يعرض عليه صبيان المدينة من الأنصار، فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عليه عامًا، فألحق غلامًا وردَّني، فقلت: يا رسول الله! ألحقته ورددتني؟! ولو صارعني؛ لصرعته، قال: فصارعني، فصرعته، فألحقني» .
والحديث: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٧٤٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢/٦٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٢٢ و١٠/١٨)، بسندٍ حسنٍ؛ عن جعفر بن عبد الحكم الأنصاري مرسلًا.
وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/٣١٩)، «المسارعة إلى المصارعة» للسيوطي (ص ٨٠-٨١- بتحقيقي)، وعزاه لابن سعد.
وقد اعتنى القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» بأحكام المراهق على وجه تكاد لا تظفر بها عند غيره، وهي تحتاج إلى جمع مفرد، والله الموفق.
وانظر: «المحلى» (٧/٣٣٢-٣٣٣)، «نوادر الفقهاء» (١٦٧-١٦٩)، «نيل الأوطار» (٨/١٤٤-١٤٥) .
(١) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٧٨)، «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٣٨)، «فقه الأوزاعي» (٢/٤٤١-٤٤٤) .
(٢) أخرجه الترمذي. كتاب السير (باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يُسهم لهم؟) (رقم ١٥٥٨/م) من طريق عزرة بن ثابت، عن الزهري، به. مرسلًا.
وقد تابعه: حيوة بن شريح الحضرمي، في الرواية عن الزهري.
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم ٢٨٢) عن القعنبي، وهنّاد، عن عبد الله بن المبارك، عنه. وتابعه: يزيد بن يزيد بن جابر. =

1 / 378