319

انجاد فی ابواب جہاد

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

تحقیق کنندہ

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

ناشر

دار الإمام مالك

پبلشر کا مقام

مؤسسة الريان

اصناف

فقہ
خرَّج أبو داود (١) في مدة صلح الحديبية، عن المِسور بن مخرمة، ومروان
بن الحكم، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين. وهو قول الشافعي (٢) .

= «الأوسط» لابن المنذر (١١/٣١٢-٣١٣) .
(١) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في صلح العدو) (رقم ٢٧٦٦- مختصرًا) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور، ومروان، به، وفيه: أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهنّ الناس، وعلى أن بيننا عيبةً مكفوفة، وأنه لا إسلال، ولا إغلال.
وهذا إسناد حسن، ففيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، ولكنه صرح بالتحديث في بعض ألفاظ الحديث عند غير أبي داود، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع، كما عند أحمد (٤/٣٢٨)، وبقية رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه مختصرًا ومطولًا: الطبري في «تفسيره» (٢٦/١٠١)، وفي «تاريخه» (٦/٦٢٠)، وابن خزيمة (٢٩٠٦)، والحاكم (٢/٤٥٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ١٤ و١٦)، وأبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٢٠٧/ رقم ٤٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/٢١٥، ٩/٢٢١-٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٣)، وفي «دلائل النبوة» (٤/١١٢، ١٤٥)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٣/١٠٥)، من طرقٍ، عن ابن إسحاق، به.
وأورده ابن هشام في «السيرة» (٢/٣٠٨) .
ثم روى البيهقي بسنده، عن عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵁ قال: «كانت الهدنة بين النبي ﷺ وأهل مكة عام الحديبية أربع سنين» . وذكر أن عاصمًا ضعيف جدًا. قال: «والمحفوظ هو الأول -أي: الهدنة عشر سنين-. وعاصم بن عمر هذا يأتي بما لا يتابع عليه، ضعفه: يحيى بن معين، والبخاري، وغيرهما» .
وذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٣٣٢) خبرًا عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، أن قريشًا هادنت رسول الله ﷺ، وصالحته على سنين أربع.
أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٢٠٦ رقم ٤٤١) حدثنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، به.
والوليد بن مسلم: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. كما قال الحافظ في «التقريب» (٨٣٩٧) .
وابن لهيعة: صدوق، خلَّط بعد احتراق كتبه. كما في «التقريب» (٣٩٤٥) .
قوله: لا إسلال، أي: الغارة الظاهرة.
ولا إغلال، أي: الخيانة. أي: على أن لا يأخذ بعضنا مال بعضٍ، لا في السِّرِّ، ولا في العلانية.
(٢) انظر: «الأم» (٤/٢٠٠)، و«الأوسط» لابن المنذر (١١/٣٣٢) .
وهو قول أحمد. انظر: «المغني» (١٣/١٥٥) .

1 / 330