315

انجاد فی ابواب جہاد

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

تحقیق کنندہ

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

ناشر

دار الإمام مالك

پبلشر کا مقام

مؤسسة الريان

اصناف

فقہ
تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ [محمد: ٣٥]، وكذلك قال عكرمة، وقتادة، وغيرهما أنها منسوخة، لكن زعموا أن الناسخ لها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، فعلى هذا لا تجوز المهادنة بحال، وقيل: بل المنسوخ الأخرى، والناسخ قوله -تعالى-: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (١) [الأنفال: ٦١]، وعلى هذا تجوز المهادنة بكل حال، وقيل: إن آية الجنوح للسلم نزلت في قومٍ بأعيانهم خاصة (٢)، وآية المنع هي عامة، وقيل: إن الآيتين نزلتا في وقتين مختلفي الحال،
معناه: إنهما محكمتان في حالين مختلفين؛ فإذا كان للمسلمين الظهور والاعتلاء، حرم السَّلم والإجابة إليه، وإن كانوا على حال توقٍّ وتخوفٍ ساغ لهم ذلك (٣) .
وقيل: إن معنى: ﴿فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ [محمد: ٣٥]، أي: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت للأخرى، وهي روايةٌ عن قتادة -أيضًا- (٤)، وعلى هذا القول ينتظم معنى الآيتين على حكم واحد؛ لأنه أبيح في الأولى الجنوح للسلم إن جنحوا، وابتدؤوا بطلب ذلك، وإنما مُنع في الثانية أن يدعوهم إليه المسلمون

(١) وقد مضى الكلام على الجمع بين هذه الآيات، في (باب: الحُكم على الأسارى إما بالقتل وإما بالفداء)، وأنها جميعها محكمة، كما قال المصنف هنا، وسبق هناك تخريج قول عكرمة وقتادة وغيرهما، وانظر: «تفسير الطبري» (٢٦/٤١-٤٢)، «تفسير ابن كثير» [سورة الآنفال: آية ٦١] .
(٢) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/٣٥٦): «وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة، وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر» . اهـ كلامه ﵀.
(٣) قال الإمام المازري في الحاجة للمهادنة: «فإن كان لغير حاجةِ مصلحته: لا يجوز؛ لوجوب القتال إلى غاية إعطاء الجزية، وإن كان لمصلحةٍ نحو العجز عن القتال مُطلقًا، أو في الوقت الحاضر، فيجوز بعوضٍ أو بغير عوض، على وفق الرأي السديد للمسلمين؛ لقوله تعالى-: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾، وصَالَحَ ﵇ أهل مكة» . انتهى كلامه ﵀.
وانظر: «الذخيرة» للقرافي (٣/٤٤٩)، «الكافي» (١/٤٦٩) .
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢/٢٢٤)، وابن جرير (٢٦/٦٣) في «تفسيريهما»، عن معمر، عن قتادة قال: لا تكونوا أولى الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/٥٠٥)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد في «تفسيره» .

1 / 326