الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
77

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

المال قد تحكمت في العقول؛ لذا أردت أن أبين هنا حكم بيع الخنزير، والله المستعان وعليه التكلان. • حكم بيع الخنزير: بيع الخنزير محرم بالإجماع، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، وأجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذي مما لا يبلغ أذى الخنزير كالفواسق التي أمر النبي ﷺ المحرمَ بقتلها، فالخنزير أولى بذلك لشدة أذاه، ألا ترى أن عيسى بن مريم ﵇ يقتله عند نزوله؟ (^١)، فقتله واجب (^٢). قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام (^٣).

(^١) يقصد حديث: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (٢٤٢). (^٢) «شرح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٤٤) مكتبة الرشد. (^٣) «المغني» (٨/ ٤٧٣).

1 / 81