الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
73

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

المحلات التجارية أو المصانع تضع بداخل سلعتها حروفًا لأسماء، أو أرقامًا معينة أو أجزاء من صورة ما، ثم يقولون: مَنْ جمع هذه الحروف وتكونت لديه كلمة كذا فإنه يربح، ثم بعد ذلك يحدد الفائز الأول والثاني، وهكذا، علمًا بأن المشتري لا يعلم ما بداخل السلعة، فيلزم فتحها حتى يعلم الحرف أو الرقم الذي بداخله، وهكذا يظل يشتري حتى تتكون لديه جميع الحروف والأرقام، وربما لا تجتمع لديه فيكون خاسرًا، وربما يشتري أكثر من قيمة الجائزة، وهذا كله حرام، وسحت، ومن الميسر المحرم (^١). • فتوى العلامة ابن باز ﵀ بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٠٢ هـ: قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز. وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا، والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته، وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك

(^١) «فتاوى الشيخ ابن جبرين» (٦٥/ ٢٢).

1 / 77