56

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

«الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ».
قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر:
وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور (^١).
قال ابن عابدين الحنفي:
مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفَّر منكرها بخلاف هذا (قوله: لا يُحد بل يعزَّر) أي بما دون الحد (^٢).
قال ابن نجيم الحنفي:
وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في «الجوهرة في آخر الأشربة»، وصرح بتعزير آكله، ويشمل أيضًا من

(^١) «الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٦٦٦).
(^٢) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٨).

1 / 60