الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
49

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

قال النووي الشافعي: وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول، شَرب البول لأن تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى، وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (^١). والثاني: يجوز؛ لأنه يدفع به الضرر عن نفسه، فصار كما لو أُكره على شربها. الثالث: أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الإلهاب والعطش، وإن اضطر إليها للتداوي جاز (^٢). قال ابن قدامة الحنبلي: ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأُتن، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به (^٣).

(^١) لا يصح مرفوعًا، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود وقد سبق ذكره. (^٢) «المجموع» (٩/ ٤١). (^٣) «المغني» (٢١/ ٤٣٢).

1 / 53