الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
44

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا قال: زيدوني. فلم يَرِم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صَاحبه (^١). أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر: قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم (^٢). قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافةً عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر (^٣). قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه (^٤). قال ابن حجر: «… وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع» (^٥).

(^١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥١٧٦)، وابن حبان (٥٣٤٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٠٦)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٧). (^٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٩). (^٣) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٩/ ٢٥). (^٤) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٣). (^٥) «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).

1 / 48