28

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

• وأما الرشوة: فهي إنما تكون لجلب مصلحة أو لنيل شفاعة، وهذا محرم في دين الله رب العالمين. قال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة - وإن اشتبها في الصورة - القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله ﷺ فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي فقَصْده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض وإن قصد الربح فهو مستكثر (^١). ويرحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إذ قال: كانت الهدية في زمن رسول الله ﷺ هدية واليوم رشوة.

(^١) «الروح» لابن القيم (٢٤١).

1 / 32