224

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

لا تبع ما ليس عندك
من الأمور المنهي عنها أن يبيع الرجل ما لا يملك، أو ما ليس عنده، وقد دل على ذلك جملة أخبار عن نبينا محمد ﷺ.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضى الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (^١).
وعن ابن عباس ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (^٢).
وعن ابن عمر ﵁ عن النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ

(^١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٧٧)، والنسائي (٤٥٣٤)، وابن ماجه (٢١٨٧) وغيرهم.
(^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٥).

1 / 229