178

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

مَنْفَعَةً (^١).
نقلُ إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة:
قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف (^٢).
قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (^٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قول العلماء (^٤).

(^١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٥٠)، من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود وقد قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود منقطع. انظر: «تحفة التحصيل» (٢٧٨)، وعلق البيهقي أيضًا على هذا الخبر في «سننه» بقوله: هذا منقطع.
(^٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٤١).
(^٣) «المغني» (٣٩٠).
(^٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤).

1 / 183