160

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

٢ - حديث أنس أن النبي ﷺ قال: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (^١). قال ابن قدامة المقدسي: ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والميزان والجنس، فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورةً، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة إنه جائز إذا تساويا في الكيل (^٢). • دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم): ١ - حديث معمر بن عبد الله قال: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (^٣).

(^١) ضعيف وقد تقدم ص (١٢٠). (^٢) «المغني» (٤/ ١٣٥). (^٣) صحيح: وقد تقدم ص (١٠٣).

1 / 165