155

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

من كلام المالكية والشافعية ﵏: قال الخرشي المالكي: واختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية وهو المشهور، وقوله: (ومطلق الثمنية) وهو خلاف المشهور (^١). قال النووي: واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة: فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي ﵁ (^٢). • وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية): إن التعليل بمطلق الثمنية هو التعليل الذي يتناسب مع المقصد من تحريم جريان الربا في الذهب والفضة، إذ أن المقصد في تحريم جريان الربا في الذهب والفضة (أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها

(^١) «مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٥٦). (^٢) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٩).

1 / 160