153

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

من كلام الأحناف والحنابلة ﵏: قال السرخسي: ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال، قال علماؤنا رحمهم الله تعالى (^١): الجنسية والقدر، عرفت الجنسية بقوله ﷺ: «الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة»، والقدر بقوله ﷺ: «مثل بمثل» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن (^٢). قال المرداوي: قوله: «فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون» هذا هو الصحيح من المذهب (^٣) بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في «الوجيز» وغيره وقَدَّمه في «الفروع» وغيره وقال هذا المذهب. قال الشارح (^٤): هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب قال القاضي: اختراها الخرقي وشيوخ أصحابنا، قال الزركشي: هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه، قال في «الرقائق»: اختاره الأكثرون، فعليها علة الربا في الذهب والفضة

(^١) يقصد علماء الأحناف. (^٢) «المسبوط» للسرخسي (١٢/ ٩٩). (^٣) يقصد مذهب الحنابلة ﵏. (^٤) لعله يقصد شارح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المقدسي شمس الدين.

1 / 158