المبحث الثالث:
الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب
ينقسم الاستنباط من حيث إفراد النص أو تركيبه إلى قسمين:
الأول: الاستنباط من نص واحد.
الثاني: الاستنباط بالربط بين نصَّين أو أكثر، وهو ما يمكن تسميته بدلالة التركيب. (^١)
قال الزركشي عند تقسيمه لآيات الأحكام: (والثاني: ما يؤخذ بطريق الاستنباط. ثم هو على قسمين: أحدهما: ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى، ... والثاني: ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى) (^٢)
وفي هذا المبحث مطلبان:
المطلب الأول: الاستنباط من الآية الواحدة
وغالب الاستنباط عند الخطيب هو من هذا القسم، وأكثر ما سبق من الأمثلة يصلح أن يكون مثالًا عليه؛ لذا سأقتصر على مثال واحدٍ له.
ومن أمثلته:
- عند قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج ٧٨].
قال الخطيب ﵀: (في الآية دليل على أنّ شهادة غير المسلم ليست مقبولة). (^٣)