219

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

اصناف

الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ولا يختص بمسجد معين. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: ١٨٧) قال الخطيب الشربيني ﵀: (فيه دليل على أنّ الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد، وأن يكون في المسجد لا في غيره؛ إذ ذكرُ المساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطًا في منع مباشرة المعتكف لمنعه منها وإن كان خارج المسجد ويمنع غيره أيضًا منها فيها، فتعين كونها شرطًا لصحة الاعتكاف). (^١) الدراسة: استنبط الخطيب من الآية بدلالة النصّ حكمًا فقهيًا، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد؛ لأنه قيَّد الاعتكاف بالمساجد، فجعل من شرط الاعتكاف كونه في المسجد، وهذا دليل على أنه لا يصح إلا في المسجد؛ إذ لو جاز شرعًا في غيره لجاز في البيت، وهو باطل بالإجماع (^٢)، فهذه الآية أصل في هذا الشرط؛ حيث دلَّت على مشروعية الاعتكاف، وأنه لا يصح إلا في المسجد. ووافق الخطيب في استنباط هذه الدلالة من الآية جمهور المفسرين كالجصاص، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي،

(^١) السراج المنير (١/ ١٤١) (^٢) ينظر: روح المعاني للألوسي (١/ ٤٦٥)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للغيتابي (١١/ ١٤١).

1 / 219