83

In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

ناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

اصناف

على أنَّه لو ثبت يقينًا تورط مسلم أيِّ مسلم - فردًا أو جماعةً - في تلك الأحداث الأخيرة بناءً على تأويلٍ سائغٍ، مفاده اعتقاد الولايات المتحدَّة دار حرب لا دار عهدٍ، وذلك لمواقفها المتحيِّزة لإسرائيل ومساندتها إيَّاها ومظاهرتها لها على إخراج المسلمين من ديارهم في فلسطين المحتلَّة ظلمًا وعدوانًا. . فإنَّ هذا التأويل على الرغم من وجاهته، غير أنَّه لا يعتدُّ به سببًا شرعيًّا وجيهًا لإعلان الأفراد الجهاد ضدَّ الولايات المتحدَّة، أو فسخ عقد الأمان العامِّ الذي بينها وبين الديار الإسلاميَّة. . لأنَّ الإمام هو الذي يملك حقَّ إعلان الجهاد ضدَّ دار الحرب أو فسخ عقد الأمان العام المعطى لها، ولا يملك أحدٌ هذا الحقَّ سواه. ولهذا، فإنَّ إرهاب الأفراد أو الجماعات الآمنين في دار العهد (الولايات المتحدَّة) لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به متمثَّل في الدفاع والحفاظ على كليَّة العرض والمال، يعد هذا الإرهاب - كما قرَّرنا من قبل - حرامًا لا يجوز للأفراد أو الجماعات القيام لما فيه من افتئات على الإمام، ولما ينطوي عليه من فسخٍ لعقد الأمان العامِّ دون إذن أو تفويض من الإمام، ويستحقُّ المتورطون في هذه

1 / 83