In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

Qutub Mustafa Sanu d. Unknown
62

In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

ناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

اصناف

الشكل السادس: ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ وأما هذا النوع من الإرهاب فيراد به الترويع الحسيُّ أو المعنويُّ المقصود لغير الآمن بأمان الدين والدار لا لتحقيق هدفٍ مشروعٍ، ولكنَّه لتحقيق مكاسب دنيويَّة دنيئةٍ ظلمًا وجورًا، كسفك دمائهم تشفيًا وهتك أعراضهم تشهيًا، وإبادة أموالهم شماتةً وغير ذلك. وأما حكم هذا الإرهاب فإنَّه حرام في نظر الإسلام لما فيه من اعتداءٍ على الكرامة الإنسانيَّة دون وجه حقٍّ، ودون رغبة في تحقيق مقصدٍ شرعيٍّ معتبرٍ. ولا يشفع لهذا الإرهاب كون المرهب غير آمنٍ بأمان الدين أو الدار، وإنَّما هدفه يجعل منه إرهابًا غير مشروعٍ لا يقرُّه الشرع لما فيه من العيث في الأرض فسادًا وهلك الحرث والنسل اعتباطًا. وعليه، فالشرع الكريم يحرِّم هذا النوع من الإرهاب لما فيه من إساءةٍ إلى أكرم مخلوقات الله دون تفويض منه ﷻ. على أنَّ العقوبة الشرعيَّة التي يستحقُّها من تورط في هذا النوع من الإرهاب متروك لتقدير الحاكم ما يراه مناسبًا من التعزير.

1 / 62