امتاع بچالیس مختلف سننے والی
الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع / ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
ناشر
دار الكتب العلمية-بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٨هـ - ١٩٩٧م
پبلشر کا مقام
لبنان
فَهُوَ كَمَا قَالَ عبد الْملك بن حبيب كثير الْخَطَأ فِي حَدِيثه ورواياته غالبها مُنْقَطِعَة ومرسلة وَأما شَيخنَا مجد الدّين فإليه الْمرجع فِيمَا قَالَ وَكَلَامه مُعْتَمد فِيمَا ينْقل من ذَلِك وَإِن بعض من لقيناه ذكر فِيهِ شَيْئا فَلم نجريه فِي نَقله فِي اللُّغَة وَالله ﷾ أعلم بِالصَّوَابِ
وَسَأَلَهُ أَيْضا عَن خطته فِيهَا بعد لفظ الشَّهَادَة مَا صورته وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْجَامِع بَين أَطْرَاف الْكَمَال فَهَل يُؤَاخذ قَائِلهَا وماذا عَن معترضيه حَيْثُ صرح بتكفير قَائِلهَا فَأجَاب مَا نَصه أَخطَأ الْمُعْتَرض فَإِنَّهُ توهم أَن الْمَعْنى أَن الْمُصْطَفى جمع جَوَانِب الْكَمَال فَلَا يكون فِيهِ تعرض لكَونه جمع مَا بَين الجوانب وَلَيْسَ ذَلِك المُرَاد فَإِن الطّرف وَهُوَ بِفَتْح الرَّاء وَجمعه أَطْرَاف يُطلق على الْأَجْسَام وعَلى الْمعَانِي كَمَا أطلق فِي الْقُرْآن على الْأَوْقَات وَأَصله الْجَانِب والناحية وَقَالَ صَاحب الْمُحكم طرف كل شَيْء منتهاه وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الْخَطِيب وَالَّذِي أحَاط بمنتهى الشَّيْء أحَاط بجملته فَإِن الَّذِي دون الْمُنْتَهى يدْخل بطرِيق الأولى وَقد اسْتعْمل ذَلِك فِي فصيح الْكَلَام كَقَوْل الشَّاعِر وجمعت أَطْرَاف الْكَلَام فَلم يدع الْبَيْت وَمرَاده أَنه لم يتْرك من جَمِيع مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من الْكَلَام شَيْئا حَتَّى أحَاط بِهِ وَهَذَا فِي غَايَة لمدح فِي ذَلِك وَكَذَلِكَ كَلَام الْخَطِيب هَذَا مَعْنَاهُ وَالَّذِي يعْتَرض إِن كَانَ من أهل الْعلم فليعرف خطأه ليرْجع عَنهُ وَإِن لم يكن من أهل الْعلم فليعزر بِمَا يَلِيق بِهِ ليرتدع هُوَ وَأَمْثَاله من الْخَوْض فِيمَا لَا علم لَهُم بِهِ وَلَا سِيمَا الْإِقْدَام على التَّكْفِير وَالله ﷾ أعلم بِالصَّوَابِ
وَسَأَلَهُ عَن قَاضِي الشَّافِعِيَّة النَّاظر على أوقاف الْحَرَمَيْنِ أَنه عين للحوائج فَأَتَاهُ المبتاعة من أهل الْحرم ريع أوقاف الْحَرَمَيْنِ الَّتِي جرت الْعَادة فِي إِحْرَاز الصرر فِيهَا لشخص من أهل الْحرم ثمَّ عينه الآخر قبل تَسْلِيم الأول لَهُ فَمن يسْتَحق مِنْهُمَا وَالْحَال أَن نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام دَفعهَا لثالث من أهل الْحرم أَيْضا وتسلمه الثَّالِث دونهمَا فَهَل يكون أَحَق بِهِ مِنْهُمَا أم الأول أم الثَّانِي فَإِذا أسقط الأول حَقه للثَّانِي قبل تَسْلِيمه فَهَل يسْقط حَقه وَيكون للثَّانِي وَإِذا كَانَ للثَّانِي فَهَل تصح دَعْوَاهُ بِهِ ونزعه من الثَّالِث أم لَا وَهل بَطل حق الْأَوَّلين بِإِسْقَاط الأول للثَّانِي إِن قُلْتُمْ بِعَدَمِ صِحَة تَقْرِير الثَّانِي لسبق الأول أم لَا فَإِذا بَطل حق الْأَوَّلين فَهَل يثبت الْحق لمن صرفه لَهُ النَّاظر لِلْمَسْجِدِ الْحَرَام وَهل يكون مُتَعَلقا بالناظر
1 / 118