126

ایمان اور بدعتی لوگوں کے جوابات

الإيمان والرد على أهل البدع

ناشر

دار العاصمة،الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى بمصر،١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

اشاعت کا سال

١٤١٢هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أقول: اتفقوا على أن ما يوجب الوضوء وحده يسمى أصغر، وما يوجب الغسل يسمى أكبر، ونصوا على أن الحدث الأصغر يقوم بالبدن كله، ويرتفع بغسل الأعضاء الأربعة بشرطه، فكيف يقال: إن غسل اليدين من نوم الليل أكبر مع كونه خاصا بالكفين، على أنه مختلف في وجوبه. والقائلون بالوجوب لم يسموه حدثا، فافهم. وقوله: وهل يكفي أحد اليدين؟
فالجواب: إن الذي مشى عليه العلماء -رحمهم الله تعالى- أن هذا الحكم يتعلق باليدين معا، فلا تختص به اليمنى دون الشمال مع أن الوارد في الحديث الإفراد، فلنذكر الحديث ببعض ألفاظه منسوبا إلى مخرجيه -إن شاء الله تعالى-. فأقول: أخرجه الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم-رحمهم الله تعالى- من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" ١، هذا لفظ مالك والبخاري، وللشافعي نحوه، وللنسائي: "فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا" ٢ وله والدارقطني: "فإنه لا يدري أين باتت يده" ٣ وللدارمي: "في الوضوء" ولأبي داود: "إذا استيقظ أحدكم من الليل" ٤، وكذا للترمذي وفي الباب عن جابر، وابن عمر ﵃.
ووجه تعميم اليدين بهذا الحكم، والله أعلم لكونه مفردا مضافا، وهو يعم، وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- تبعا لعلي، وابن عباس ﵃ والمحكي عن الشافعية، والحنفية خلافه، ذكره في القواعد الأصولية، فعلى قولهم لا يظهر لي وجهه، والله أعلم..
خصائص يوم الجمعة
(الثالث): ما ورد في يوم الجمعة من الخصائص، هل يختص بما قبل الزوال أم لا، مثل قراءة سورة الكهف وغيرها؟ لو قال: قبل الصلاة كان أولى.

١ البخاري: الوضوء (١٦٢) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٧٨)، والنسائي: الطهارة (١)، وأبو داود: الطهارة (١٠٥)، وأحمد (٢/٢٤١،٢/٤٧١)، والدارمي: الطهارة (٧٦٦) .
٣ البخاري: الوضوء (١٦٢) .
٤ الترمذي: الطهارة (٢٤)، والنسائي: الغسل والتيمم (٤٤١)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٩٣) .

1 / 127