امامت اور رفضیوں کے رد میں

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
161

امامت اور رفضیوں کے رد میں

الإمامة والرد على الرافضة

تحقیق کنندہ

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة / السعودية

الْبَغي، وَأهل الْبَغي مُسلمُونَ. وَأما السّنة فَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَإِن قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. فَأعْلم ﵇ أَن ثمَّ حقوقًا تستباح بهَا الدِّمَاء وَالْأَمْوَال. من ذَلِك قتال أهل الْبَغي. وقتال الْخَوَارِج. وقتال اللُّصُوص. ورجم الزَّانِي الْمُحصن والقود من الْقَاتِل. وَقتل من يسْعَى فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ. فأباح دِمَاء هَؤُلَاءِ. فتأول كل وَاحِد مِنْهُم قَول من خَالفه، كاختلافهم فِي الْفروج وَالْأَمْوَال. فَرَأى بَعضهم شَيْئا حَلَالا يرَاهُ غَيره حَرَامًا. مثل الْفَرَائِض: أعْطى أَبُو بكر ﵁ وَغَيره الْجد المَال وحجبه عَن الْإِخْوَة. وَأعْطى عمر ﵁ الْجد السُّدس فِي بعض الْحَالَات. وَأعْطى الْإِخْوَة مَا بَقِي. وَاخْتلفُوا فِي الْحَرَام والبتة، فَمنهمْ من رَآهُ يَمِينا وَمِنْهُم من رَآهُ وَاحِدَة. وَغَيره يَقُول: ثَلَاث لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره.

1 / 365