والثاني أن القراءة خلف الامام حتى قراءة الفاتحة مكروهة عندهم كراهة تحريم وهو الذي رد به ابن الهمام قول ابن حبان واختارة وتبعه كهير ممن قبله والثالث أن قراءة الفاتحة مستحسنة ومستحبة في السرية ومكرهوهة في الجهرية في رواية عن محمد كما ذكره صاحب الهداية والذخيره وغيرهما وهو رواية في ابي حنيفة كما ذكره الزاهدي في المحتبى وهو الذي اختاره ابوحفص(1) وشيخ التسليم(2) كما ذكره بل جماعة من الحنفيةوالصوفيه كما قال صاحب التفسير(3) ألاحمدي الاختلاف في المسئلة بلف اقصاه حتى أو جب ابو حنيفة الوعيد على القاري والشافعي على التارك فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشائخ الحنفية تراهم يستحسنون قراءة الفاتحة للموتم كما استحسنه محمد إيضا احتياطا فيما روى عنه اناهى واستظهرهه علي القاري(4) المكي في المرقاة شرح المشكوة حيث قال اختلفوا في قراءة الماموم فاصح قولي الشافعي أنه يقرؤها في السريةوالجهرية وهو مذهب ابي حنيفة لا يقرؤها في السرية ولا في الجهرية كذا نقله الطيبي والإمام محمد من ايمتنا يوافق الشافعي في القراءة في السرية وهو أظهر في في الجمع بين الروايات الحديثية وهو مذهب الإمام مالك إيضا انتهى ومر ان هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد وانها مخالفة لتصريحه في الموطا وغييره ولهذا استضعفها ابن الهمام وادعى أن الحق أن قوله كعولهما وتبعه من جاء بعده وسيجئ ماله وما عليه وظهر إيضا من العبارات السابقة أن اصحابنا الحنفيه افترقو في هذا البحث على خمسة أقوال ثلاثة منها هي المذكروة انفا المنسوبة إلى حضرات الإيمة ورابعها أن الانصات واجب كما ذكره الكيداني وذكر في بحث المحرمات أن ترك كل واجب في الصلاة حرام فيقلم ممنه أنه قائل بحرمة القراءة لف الإمام وهو الظاهر من كلام بعضهم أنها لايطلقون الحرام الاعلى ماكان دليله قطعيا فيهم منهم أنن المكروه تحريما قريب من الحرام حكما وأن فارقه دليلا وعلى هذا القول أي القول بالحرمة يتفرع الحكم يتفرع الحكم بفسق القاري كما مر عن الدر المختار ومقتضاه الفسق بالقراءة ولو مرة كما هو شأن سائر المحرمات لكن مر عن الطحاوي أنه أنما يفسق بالاعتياد لانه صغيرة فهو أما مبني على أن القرءة مكروهه تنزيها أو على أنها مكروهة تحريما بناء على ماذكره بعضهم أن ارتكاب المكروه تحريما من الصغائر كما ذكره صاحب البحر الرائق في رسالته المولفة في بيان المعاصي الكبائر والصغائر أن أرتكاب كل مكروه تحريما البحر الرائق في رسالةه المولفة في بيان المعاصي الكبائر والصغائر أن إرتكاب كل مكروه تحريما من الصغائروذكر إيضا اهم شرطوا لاسقاط العدالة بالصغيرة الادمان علها اكن لايخفي أن هذا خلاف جمع من الاصوليين أن المكروه تحريما قريب من الحرام وأن مرتكبه يسعحق عقوبة دون العقوبه بالنار كحرمان الشفاعة فالذي يظهر أن ارتكاب المكروه التحريمي إيضا الا أنه دون كبيرة أرتكاكب الحرام كما حققته في رسانلتي تحفة الاخيار في إحياء سنة سيد الابرار وغيرها من تصانيفي وخاكمسها أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام كما ذكره في درر البحار أنه خلاف الاصح فهذه خمسة اقوال لا صحابنا اضعفها واوهنها بل أو من جميع الاقوال الواقعة في هذه المسئلة القول الخامس وهو نظير رواية مكحول النسفي الشاذه انلمردودة عن ابي حنيفة أن رفع اليدين(1) عند الركوع وغيره مفسد للصلاة وبناء بعض مشائخنا عليها عدم جواز الاقتداء بالشافعية وكلاهما من الاقوال المردودة التي لايحل ذكرها الا للقدح عليها وان ذكرا في كثير من الكتب الفقهية لا صحابنا الحنفية وقد اوضحت ذلك في رسالتي الفوائد البهية في تراجم الحنفية فلتطالع وكيت شعري هل يقول عاقل بفساد الصلاة بما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أكابر أصحابه ولو فرضناا أنه لم يثبت لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه أو ثبت وصار منسوخافغايته أنن يكون مخلاف السنة أو مكرها تنزيها أو تحريما وهو لا يستلزم فساد الصلاة به بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية لا يلزم منه فسادد الصلاة إيضا فليس ارتكاب كل حرام في الصلاة مفسدا لها مالم يكن منافيا للصلاة ومن المعلوم أن قراءة القران فينفسها ليست بمنافيه للصلاة بل الصلاةليست الا الذكر والتسبيح والقراءة الاترى إلى ما إخرجه ابن حير من طمرق كلثومم بن المصطلق عن ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عودني أن يرد الله يحدث في امره ماشاء وأنه قد احدث لكم في الصلاة أنلا يتكلم احد الابذكر الله وما ينبغي من تسبح وتجيدوقوموا لله فنتين ذكره السيوطي في الدر المنثور واخرج مسلم وابو داود والنسائي وأحمد وابن ابي شيبة عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا انها اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ماشانكم تنظرون إلى فحعلوا يضربون بايديهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي مارأيت ثم قال أن هذه الصلاة لايصلننحك فيها شيء من كلاكم الناس انما هو النسبيج التكبير وقراءة القران فهذا وامثاله من الاخبار والاثار دال صريحا على أنن قراءة القران واداء الاذكار ليس بمنافية للصلاة فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بها وكون ذلك مكروها أو حراما بما لاخ من الدلائل لايستلزم ذلك واني والله لغي تعجب شديد من صنيع الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه ولم يحكموا بكونه غلطا مردودا وغاية ماقالوا أن عدم الفساد اصح ولم يحكموا بكونه صحيحا وكون مايخالفه غلطا صريحا وغاية ماأستدل اصحاب هذا القول الواهي ببعض أثار الصحابة كاثر من صلى خلف الإمام فلا صلاة له وستعرف أنه مما لايحتج به ولا يستقيم الاستدلالك به وما ذكره السرخسي ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة يقال له أي صحابي قال بهذا واي مخرج خرج هذا واي روى روى هذا ومجرد نسبتةاليهم حاشاهم عنه من دون سند مسلسل محنج بروايته مما لايعتد وقريب ومن هذا القول قول الحرمة ووجوب ترك القراءة فانه مجرد دعوى لابد من دليل وتعليل ولا يختاره بل ولا يذكره الامثل الكيداني الذي عد الاشارة في التشهد من المحرمات(1) وقد رد عليه على القاري المكي في رسالته نزيين العبارة بتحسين الاشارة ورسالته النزيين بالتدهين ردا بليغا وحفف ثبوت الاشارة بل سنيتها بالدلائل الواضحات وافا القول بالكراهة التحريمية فهو الذي ذهب اله جماعة غفيرة من الحنفية واستدلوا علها بدلائل سياتي ذكرها معمالها وما عليها بحيث يتنبه الجاهل وينشط الفاضل الكامل واحسن هذه الاقولا هو القول الثالث وهو وان كان ضعيفا رواية لكنه قوي دراية كما ستقف عليه هذا كله كان كلاما على المذهب المتفرقة تحت المسلك الاول يضي عدم القراءة في السرية والجهرية وامام المسلك الثاني فتحته ايضا اقوال مختلفة الاول أن فراءة الفاتحة فرض للماموم في الجهرية والمسرية كليهما أما في السرية فلا اشكال واما في الجهرية فحق على الإمام أننن يسكت سكتات بعد الفراغ من القراءة من الفاتحة وبعد الفراتغ من القراءة قبل الركوع على ماورد ظظاتن للتبي صلى الله عليه وسلم كان يسكمت في مذهب الشافعي وابي ثور على مماذكره ابن عبد البروعبد الله بن عون والاوزاعي واهل الشام على ماذكره الحازمس وعيرهم فعندهم لا تجزي صلاة الا بقراءة الفاتحة مطلفا لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنه يسقط عمن ادرك الإمام في الركوع إذا ظن أنه لو قرأ الفاتحنة لايدرك الركوع حتى نقل بعضعن الاحماع والثاني أن فرضيتها بلغت بحال لاتسقط اصلا حتى أن مدرك الركوع إذا لم يقرإأها لم تعتدتلك الركعة ومدرك الركوع من دون القراءة ليس بمدرك للركعة وهو قول شرذمة(1) فليلة من الشافعية وقد شيد اركانه الشوكاني في كتابه نيل الاوطار شرح متفى الاخبار على ما اوقفني عليه بعض الاخيار وهذه عبارته فائدة قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل امام وما موم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الادلة صالحة لللاحتجاج بها على أنن الفاتحة من شروط الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من صلوات أو ركعة من ركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى اقامة برهان يختص بلك الادلة ومن ههنا تبين لك ضعف ماذهب اليه الجممهونر من أن لم يدرك شيئا من القران واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة من ادراك الركوع من طريق بشر بن معاذ وهو متروك واخرجه الدارقطني إيضا بلفظ إذا ادرك احدكم الركعتين يوم الجمعة فقد ادرك وإذا ادرك ركعة فليركع اليها الها اخرى لكنه من طريق سليمان بن داود الحراني ومنن طريق صالح بن ابي الاخضر وسليمان متروك وصالح بن ابي الاخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف على أن النقييد في بالجمعة في كلتا الروايتين مشعر بأنن غير الجهة بخلافها وكذا التقييد بالركعة في الرواية الاخرى تدل على خلاف المدعي لان الركعة حقيقة لجمنعها واطلاقها على الركوع أو مابعده مجازه يصار اليه الابقرينة كما وفع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعه فاعتدا له فسجد؟ سواء فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المرادبها الركوع وقد ورد حديث من ادرك ركعة من صلاة الحهة بالفاظ لاتخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه لا اصل لهذا الحديث إنما المتن من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك ركعة فقد ادركها وكذا قال الدار قطني والعقيلي وارجه ابن خزيمة(1) عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ من ادرك ركعة ن الصلاة فقد ادركها قبل أن يقيم الامام صلبه وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت أنن مسمى الركعة جمنع اذ كارها واركانها حقيقة شرعية وعرفية وهما متقدمتان على اللغوية كما تقرر في الاصول فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله فرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فإن قلت فاي فائدة على هذا في التقيد بقوله قبل أن يقيم صلبه قلت دفع توهم أن من دخل مع الامام ثم قرأ الفاتحة وركع افمام قبل فراغه منها غير مدرك وإذا بقرر هذا علمت أن الواجب الحمل على الادراك الكامل للركعة الحقيقة لعدم وجود مايحصل به البراءة عن عهدة ادلة وجوب القيام القطعية وادلة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلىن هذا بعض اهل الظاهر وابن خزيمة وابو بكر الصبغي وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة إنه احتج لذل كبما روى عن ابي هريرةإنه صلى الله عليه وسلم قال من ادرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة وقد رواه البخاكري في جزء القراءة خلف الإمام من حديث ابي هريرة إنه قال أن ادركت القومم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة قال الحافظ ابن حجر هذا هو المعروق عن ابي هريرة موقوفا وإمام المرفوع فلا اصل له وقال الرفاعي تبعا للامام أن ابا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة إنه احتج به وقد حكى هذا المذهب البخاري في القرءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية ورجحه المقيلي وقال قد بحثت هذه المسئلة ولا حظتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم احصل منها على غيرماذكرتم يقني من عدم الاعتداد بتلك الركعة فقط وقال العاقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه إنه كان يختار أن لايعتد بركعة من لا يدرك الفاتحةن مالفظه وهو الذي نختاره انتهى فالعجب ممن يدعي الاجماع وللمخالف مثل هؤلاء وأما احتجاج الجمهور بحديث ابي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باعادة الركعة فليس فيه مايدل على ماذهبوا ليه لانه كما لم يأمرة بالاعادة لم ينتقل الينا إنه اعتد بها والدعاء له بالحرص لايستلزمم الاعتداد بها لان الكون مع الإمام مامور به سواء كان الشئ الذي يدركه الموتم معتدا بها لان الكون مع الإمام مامور به سواء كان الشيءالذي يدره الموتم معتدا به ام لاكما في حديث إذا جئتم إلى الصلاة وتحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا اخرجه ابوداود وعيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ابا بكرة عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاح بشيء قد نهى عنه لايصح وقد اجاب ابن حزم(1) في المحلى عن حديث ابي بكرة فقال لاحجة لهم فيه لانهم ليس فيه إنه اجتزء بتلك الركعة ثم استدل على ماذهب اليه من إنه لابد في الاعتداد بالركعة من ادراك القيام والقراءة بحديث ماادركتم فصلوا وما فاتكم ثم جزم بإنه لافرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض لان الكل فرض لا تتم الصلاة الا به قال فهو مامور بقضاء ماسبقه الإمام وامامه فلايجوز أن يخصص شيء من ذلك بغير نص ولا سبيل إلى وجوده قال وقد إقدم بعضهم إلى دعوى الاجماغ على ذلك وهو كاذب في ذلك لانه قد روى عن ابي هريرة إنه لايعتد بالركعة حتى يقراء بام القران وروى القضاء إيضا عن زيد بن وهو وقال إيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة إنه حجة عليهم لانه مع ذلك لايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة انتهى والحاصل أن انهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث ابي هريرة بالفاظ الذي ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم وابن خزيمة الذي عولوا علمية في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت ومن البعيدد أن يكون هذا الحديث صحيحا ويذهب إلى خلافه وممن الادلة على ماذهبنا اليه في هذا المئلة حديث ابي قتادنة وابي هريرة المتفق عليها بلفظ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال الحافظ في الفتح قد استدل بهما على أن من ادرك الإمام راكعا لم يحمسب له تلك الركعة للامر باتمام مافاتهم من القيام والقراءة واحتج الجمهور بحديث ابي بكرة وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم وقد الف السيد العلامة محمد بن اسمعيل الامير رسالة مستبقلة في هذه المئلة ورجح مذهب الجمهور وقد كتبت ابحاثا في الجواب عنها انتهى كلامه قلت للجمهور احاديث تدل على أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط وجود القرءة منها حديث البخاري(1) عن ابي بكرة(1) إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادكم الله حرصا ولاتعد قال القسطلاني(2) في اشاد الساري بشرح صحيح البخاري أي لاتعد إلى الركوع دون الصف منفردا فإنهم مكروه لحديث ابي هريرة مرفوعا إذا اتى احدم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف والنهي محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لامر ابا بكرة بالاعادة وانما نهاه عن العود ارشادا إلى الافضل وذهب إلى التحريم أحمد واسحاق وابن خزيمة من الشافعية لحديث وابصة عند اصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة أن رسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره أن يعيد الصلاة زاد ابن خزيمة في رواية له لا صلاة لمنفرد خلف الصف واجاب الجمهور بإن المراد كاملة والمراد لا تعد إلى أن تسقى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس لحديث الطبراني إنه دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فانطق يسعي وللطحاوي وقد حفره النفس أوالمراد لا تعد تمشي وانت راكع إلى الصف لرواية حماد عند الطبراني فلما انصرف عليه السلام قال ايكم الذي دخل الصف وهو راكع ولابي داود ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلىك الصف فقال ابو بكرة أنا واخرجه ابو داود والنسائي في الصلاة انتهى وفي حواشي صحيح البخاري للسيوطي المسمى بالتوشيح ولا تعد بفتح اوله وضم العين أي إلى ماصمعت من السعي الشديد والركوع دون الصف زاد الطبراني صلى الله عليه وسلم ما ادركت وافض ماسبقك وحكى بعضهم إنه روى بضم اوله وكسر العين من الاعادة ولايعرف انتهى وفي رواية ابي داود ان ابا بكرة حدث أنه دخل المجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وفي رواية له أن ابا بكرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون غالصف ثم مشى إلى الصف لما فضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال ابو بكرة انا فقال زادكك الله حرصا ولا تعد وفي روايةالنسائي(1) ان ابا بكرة دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال زادككك الله حرصا ولاتعد وقال علي القاري في المرقاة شرح المشكون لاتعد بفتح التاء وضم العين من العود أي لاتفعل مثل مافعلت ثانيا وروى لاتعد بسكون العين وضم الدال من العدو أي لاتسرع المشي إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف وقيل بضم التاء وكسر العين من الاعادة قال النووي في شرح المهذب فيه اقوال احدها لاتعد إلى التاخير عن الصلاة حتى تفوتك الركعة مع الإمام والثالث لاتعد إلى الاحرام خلف الصحف نقلة مسرك ولا خفاء أن المعنى الثالث انسب انتهى منها حديث ابي هريرة(1) فرفوعا إذا حئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة اخرجه ابو داود(1) ومنها ما اخرجه الطحاوي(2) في شرح معاني الاثار في باب من صلى خلف الصف وحده بسنده عن زيد بن وهب قال دخلت المسجد انا وابن مسعود فادركنا الإمام وهو راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف فلما فضى الإمام الصلاة فمت لافضي فقال ابن امسعود قد ادركت الصلاة ومنها ما أخرجه إيضا عن طارق قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء النداء قد قامت الصلاة فقام وفمنا فدخلنان المسجد فرأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد فركع ومسى وفعلنا مثل مافعل ومنها ما اخرجه إيضا عن ابي امامة قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا امكنه أن يصل إللى الصف وهو راحكع فركع ثم ذهب وهو راكع حتى وصل الصف واخرج إيضا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيدا ملت ييركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي إلى الصف أو لم يصل ومنهما ما اخرجه محمد في الموطا عن ماللك عن نافع عن ابي هريرة إنه قال إذا فاتتك اكلرككعة فاتتك السجدة ومنهما ما اخرجه مالك في الموطما إنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من إدرك الركعة فقد ادرك السجدة منها ما اخرجه إيضا بلاغا(1) أن ابا هريرة رضي الله عنه ككان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القران فقد فاته(2) خير كثير ومنها قول عمر رضي الله عنه إذا ادركت الإمام راكعا فركعت قبل أن ترفع راسه فقد اردكت الركعة وأن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ذكره الحلبي في غنية المستملي وقال هذا وقال هذا نص في المسئلة منها ما اخرج ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر ماسانيده اليهم في التمهيد شرح الموطا وقال في شرحه الاستذكار قال جمهور الفقهاء من ادرك الإمام راكعا فكبر وركع وامكن يدينة من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام راسه فقد ادرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لايعتد بها هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واصحبهم والثوري والاوزاعي وابي ثور وأحمد واسحاق وروى ذلك عن علي وابن مسعود وزيدوابن عمر وقد ذكرنا الاسانيد عنهم في التمهيد انتهى فهذه اخبار صريحة أو كالصريحة لا ثبات ماذهب اليه الجمهور فليكن هو القول المنصور وإما كلام الشوكاني(1) الذي نقلناه إنفا المشتمل على ترجيح القول الشاذ ورد قول الجمهور فمشتمل على فتور وقصور بل وعلى تلبيسات(2) ومغالطة وخدشات واضحة اما قوله فهو محتاج إلى اقامة برهان يخصص تلك الادلة ففيه انهم قد اقاموا(1) اعلى مذهبوا اليه دلائل(2) فبعد تسليم(3) أن دلائل وجوب الفاتحة في كل ركعة لك مصل تدل إلى خلاف ذل كيقال اختيار الجميع والتخصيص(4) اولى من اهمال احدهما وقوله ومن هاهنا تبين لك صعف الخ يقال فيه أن هذا لم يتبين الا لك واما عندنا فليس بمبين ولا مبرهن(1) وقوله واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة الخك يقال فيه(2) أن لهم دلائل اخرواضحة من هذا فإن لم يثبت هذا فلا ضور وقد بسط(3) الكلام علىهذا الحديث الحافط ابن حجر العسفلاني في تلخيص الحبير في تخريج احاديث شرح الرافعي الكببير نحيث قال حديث من ادرك الركوف من الركعة الاخيرة يوم الحمعة فليضف الها اخرى ومن الم يدرك الركوف نم الركعة الاخيرة فليصل الظهر اربعا الدار قطني نم حديث بشر بن معاذ عن ابن شهاب عن سقيد وفي رواية له عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة بلفظ إذا ادرك ركعة فليرككع الاخرى وإن لم يدرك ركعة فليصل اربع ركعاب ورشر ضعيف متروك ورواه الدارقطني إيضا ن حديث سليمان بن داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده بفظ المصنف سواء وسليمان متروك إيضا ومن طرق صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن ابي سلمة وحجه نحو الاول زصالح ضعيف وراه الحاتم من حجيث الاوزاعي واسامة بن زيد مالك بن اوليس وصالح ابن ابي الاخضر ورواه ابن ماجه من حديث عمر بن حبيب وهو متروك عن ابن ذئب كلهم عن الزهري عن ابي سلمة زاد ابن ذئب وسعيد عن ابي هريرة بلفظ من ادرك من صلاة الحمعة ركعة معه ادرك الصلانة ورواه الجار قطن يمن رواينة الحجاج بن ارطاة وعبد الرزاق ابن عمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة كذلك لم يذكروا الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعةالاخيرة فليصل الظهر اربعا ولا قيدوه باردراك الركوع واحسن طرق هذا الحيدث رواية الاوزاعي على ما فيها من من تدليس الوليد وقد قال ابن حبان في صحيحه أنها كلها معلولة وقد قال ابن ابي حاتم في الفلل عن ابيه الا اصل لهذا الحديث إنما المتن من ادرك من الصلاة ركعة فقج أدرك وذكر الدارقطني ن حيدث داود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وقيه يحيى بن راشد البرا وهو ضعيف وقال الدارقطني من حيدث داود بن ابي هند عن سقيد بن المسيب من قوله وهو اشبه بالصواب وراه الدار قطني إيضا من طريق ابن قيس هو متروكك عن ابي سلمة وسعيد جميعا عن ابي هريرة وفي الباب عن ابن عمر رواه النسائي وابن ماجة والدار قكني من حيدث بقية حجثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابيه رفعه من ادرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها الجمعة الجمعة أو غيرها فليضف الها اخرى وقدتمت صلاته وفي لفظ فقد أدرك الصلاة وقال ابن ابي داود والدار قطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه هذا خطأ في المتن والاسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها وإما قوله من صلاة الجمعة فوهم وله طرق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء م حديث إبراهيم بن عطية عن بحيى بن سعيد عن الزهري به قال وابراهيم منكر الحديث جدا وكان هشام يدلس عنه أخبارا لا اصل لها وهو حديث خطأ ورواه ؟ ابن الحهم عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أخرجه الدار قطني واخرجه ايضا من حديث عيسى ابن إبرهيم عن عبد القزيز بن مسلم والطبراني في الاوسط من حديث إبرهيم بن سليمان عن عبد العزيزتفرد به عن يحيحى ابن سقيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الامرين معا كما براه انتهى كلامه وقوله على أن التقييد الخ مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الحمعة وغيرها فإن الدلائل(1) عامة شاملة لها ولقيرها فاجراء هذا الحكم(2) المستفاد من الحديث المذكور في الجمعة دون غيرها لا يخلو عن شيء وقوله ليس في ذلك دليل لمطلوبهم فيه أن الظاهر(3) من حديث ابن خزيمة ان المراد(1) بالركة فيه الركوع لا الركعة التامة وانضمام لفظ فبل أن يقيم صلبه قرينة على ذلك(1) واضحة وقد حمله على هذا ابن خزيمة نفسه حيث مزجم الباب(2) بذكر الوقت الذي يكونه فيه الماموم مدركا للركعة إذا ركع املامه وروى فيه هذا الحديث كما سياتي عن ابن حجر وقوله وهما متقدمتان على اللغوية متعقب بإن ذلك مالم ينطم به صارف وقد وجدهاهنا(1) وقوله فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة الخ مردود(2) بإن راويه نفسه حمله على مايفيد مطلوب الجمهور وقوله قلت دفع توهو الخ مخدوس بإن هذا وإأن كان محنملا له لكنه ليس(3) بمرجح بالنسبة إلى الاحتمال الذي حمله عليه الجمهور قوله وقد ذهب ألى هذا بعض أهل الاكهر وابن خزيمة يقلل عليه للظاهرية(1) أقول كثير صريحة البطلان فليكن(1) هذا القول منها ونسبته إلى ابن خزيمة مطالبة بتصحيح النقل الصحيح وليس في صحيحه(2) ما يدل عليه وقوله أنه أحتيج لذلك بماروى عن ابي هريرة الخ مرد ودبان صحيح ابن خزيمة يكذبه(3) والحديث المرفوع لا اصل له وقوله وقد رواه البخاري الخ فيه أنه متكلم فيه(4) فقد قال ابن عبد البر في شرح الموطا هذا قول لانعلم احدا من فقهاء الامصار قال به وفي اسناده نظر انتهى مع أنه معارض(1) بما أخرجه مالك عن ابي هريرة على مامر ذكره وقوله قال الحافظ ابن حجر الخ مفض إلى العجب حيث اقتصر من كلام ابن حجر مايفيد مطلوبه وحذف قدرا منهم يدل على رده وتمام عبارة ابن حجر في تلخيص الجبير هذه حديث ابي هريرة من ادرك الإمام في الركنوع فليركع معه وليعد الرككعة البخاري في القرءة خلف الإمام من حديث ابي هريرة إنه قال إذا ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة هذا هو المعروف موقوفا وأما المرفوع فلا اصل له وعزاه الرافعي تبعا للا مام أن ابا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة إنه احتج به قلت وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته اخرج عن ابي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صله وترجم له بذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركا للركعة إذا ركع امام قيل هذا مغاير لما تقله عنه ويؤيد ذل أنه ترجم مد ذلك باب أدرك الإمام ساجدا ولامممر بالاقتداء به في السجود وان لاتعد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بادراك الركوع واخرج من حديث ابي هريرة أيضامرفوعا إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا ومن أدلك الركعة فقد ادرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل تحوه عن معاذ وهو مرسل انتهى كلامه فهذا صريح(1) في أن ابن حجر ليس براض من نقل ماتسبوا إلى ابن خزمة وأن ساياق كلامه في صحيح لايدل عليه وقوله وقد حكى البخاري هذا المذهب الخ لايطمئن القلب(1) به مالم يذكر تلك العبارات الوارده عن الصحابة وغيرهم لينظر فيها هل هي مفيده لما ادعاه ام لا وقوله فالعجب ممنن يدعي الاجماع والمخالف مثل هؤلاء انما يستقيم ردا على من نقل الإجماع قبلهم فانما يصح (1)الايراد عليه إذا تحقق الخلاف قبله وإثباته في حيز الاشكال وقوله لانه كما لم يأمر بالاعادة لم ينقل الينا أنه اعتدبها الخ مردود(2) بأنه لما ثبت أنه لم يأمر بالاعادة لم ينقل الينا أنه اعتدبها الخ مردود لان السكوت في معرض الضرورة بيان وقوله الاحتجاج بشيء قد نهى معنها لايصح غير صحيح فإن الاحتجاج(3) بأمر منهي عنه من حيث نه منهىعنه لاثبات امر ينافيه غير صحيح لكنه ليس بموجود ها هنا واما الاحتجاج لنفس تقرر ذلك الشيء ونفاذه وكفايته بعدم مايدل عليه وأن ورد النهي عنه صحيح كما بسط في كتب الاصول فأن النهي عن شيء لايستلزم عدم تقرره اصلا وقوله وقد اجاب ابن جزم الخ فيه أن جواب ابن جزم مردود بأنه وان كان الاجتزاء غير مذكور صراحة لكنه مفهوم ضرورة وقوله ثم جزم الخ لا يفيد(1) مالم يبين الدليل عليه وأما الاستدلال بحديث مافاتكم فاتموا على ما ادعاه لايصح لانه لاخلو من أن يكون مافي هذا الحديث عامةعلى اصل و؟شاملة لجميع مافي الصلاة أو مخصوصة الاول باطل والا لزم أن يلزم على فائت الثناء والتوجيه وتحو ذلك من الادعية الوارد وفائت السورة قضاء مافات وان ادرك الفاتحة وغيرها من الاركان والثاني مضر له فإنه كماخصص اللفظ العام بالركان والشرئط بدلال اخر فليخصص بما سور الفاتحة بدلائل اخر(2) وبه ظهرت سخافة قوله فلا بجوز أن يخصص شيء من ذلك بغير نص ولا سبيل ألى وجود ه وقوله وهو كاذب في ذلك صادق المتاخرين أنن اراد بالاجماع أجتماع الكل وكاذب في حق المتقدمين والمتأخرين أن اراد وا به أجماع الجمهور وقوله لانه قد روى الخ مالم يبين(3) صحة هذا الاثر ولا سبيل له اله كما مر وقوله حجة عليه محجة عليه فأن الذين(1) استدلوا على مطلوبهم بهمذا الحديث حملوا الركعة على الركوع ومن المعلوم أن مدره يسقط عنه قضاءء مالم يدرك وعلى تقدير حمل الركعة إلى الركعة الكاملة هو محمول على أن م ادرك ركعة فقد أدرك ثواب الحماعة وقوله أن انهض الخ مخدوش بان لهم أثار اخر(1) صرح منه وقوله من القائلين بالمذهب الثاني محتاج إلى أثباته(2) وقوله من البعيد الخ بعيد عنه فظغن كون الحديث صحيحا عند رواية لا يستلزم أن لا يذهب إلى خلافه بدليل آخكر ارحج منه في زعمه قوله ومن الادلة على ماذهبنا اليه الخ قد مر مافيه وان الاستدلال به لا يصح والثالث قول أحمد وغيره أنه يقرأ خلف الإمام القاتحة في ما أسر وفي ماجهر أيضا أن لم يسمع قراءة الإمام والا سكت والربع قول جماعة من المحدثين انه يقرؤها في السرية ممطلقا وفي الجهرية في السكتات فأن لم يظفر بسكته فلا والخامس أنها واجبةفي السرية غير واجبة في الجهرية وهو رواية عن الشافعي والسادس أنه يقرؤها فيمهما لاعلى سبيل الوجوب بل على وجه السنية وهو وجه في ممذهب الشافعية وأما المسلك الثالث وهو أن الاول أنه فرض في السرية كما هو قول اصحاب داود والثاني اه لايقرأ في الحهرية ويقرأ فلا بأس الباب الثينفي ذكر ما استدلت عليه اصحاب المسلك الثلاثة المشهورة من الادلة الاربعة مع ذكر مايرد عليها وما يننفعها وتعلم من البحث في ذلك كيفية استلال المذهب المتفرقة المندرجه تحتهامع مالها ومما عليها وفيه فصول مشتملة على أصول الفصل الاول في ذكر ما أستدل به اصحابنا الحنفية ومن وافقهم على مذهبهم مع ماينفعهم ومما يضرهم بتحقيق يقبله أهل الانصاف خال عن مبادئ الاعتساف اعلم أن اصحابنا استدلوا على ماذهبوا اليه أنه لايقرأ الفاتحة ولا شيئا مطلقا لافي السرية والحهرية بالكتاب والسنة النبوية واثار الصحابة والاجماع والمعقول فلنذكرها في خمسةاصول الاصل الاول في الاستالال بالكتاب وهو قوله تعالى في سورة الاعراف وإذا قرئ القران فاسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فإن الله امر فيه باستماع القران والانصات إذا قرئ فيكون ذلك فرضا ولا اقل من أن يكون واجبا وترك الفرض حرام وترك الواجب مكروه تحريما فيكون قراءة المقتدي المستلزم لترك الانصات والاستماع محرمة أو مكروهة تحريماوبه استدلوا على كون استماع القرانن خارج الصلاة فرضا(1) لكن كهيرامنهم صرحوا أنه فرض كفاية وحقق العلامة الشهير(2) بمنقاري زاده في رسالته الاتباع في مسئلة الاستماع أنه قرض عين حيثس قال الاية الكريمة بعمومها أواطلافها دليل على وجوب الاستماع داخل الصلاة وخارجها إذ قد تقرر في الاصول أن العبرة لعموم اللفظ أو اطلافه لا لخصوص السبب وتقييده وقد اشتهر من الصحابة ومن بعدهه كالتمسك باعمومات والاطلاقات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الاسباب فيكون إجماعا على أن العبرة لعموم اللفظ أو الاطلاق لا الخصوص التقييد فلذا قال النسفي في المدراك ظاهر الاية وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القران في الصلاة غيرها وقال الشيخ اكمل الدين في شرح البزدوي هذه الاية حجة باعتبار أن الامر ام يدل على وقت معين فيجب إستماع مطلفا ففي الصلاة بالطريق دلتا لاية على وجوب الاستماع مطلقا ففي الصلاة بالطريق الاولى لا نها مقام الاستماع انتهى وقال ايضا معنى الواجب أوز الفرض على طريق الكفاية حصول المقصود من شرعيته بمجرد له وجكمه اللزوم على الكل والسقوط بفعل البعض ومعناه على طريق العين عدم حصول المقصود من شرعيته لكل احد الابصدوره عنه وحكمه اللزوم على نم وجب إو فرض عليه حتمالا ينبرأ منه بفعل الغير إذا تمهد هذا فاقول المقصود من شعية استماع القران التدبر والتفكر وجنوات القلب والعمل به لامجرد الالتفات اليه والاحترام كماكما ظن ففي الكافي والكفاية ومعراج الدراية الممطلوب من القراءة التدبر والتفكر وحيوة القلب والعمل به قال الله تعالى كتاب انزلناه اليمكك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قال الحسن إنزل القران ليعمل به فاتذ الناس بلاوته عملا وفي النهاية القرءة غير مقصوده لعينها بل التدبر والتفكر والعمل به وجصول هذا المقصود عند قراءة الإمام وسماع القوم ومما يؤدأن المقصود من الاستماع مما ذكرنا ذهاب بعضهم إلى جواز قراءة المعتدي في مانخافت فانهم إنمما ذهبوا اليه من جهة أن المقصود من الاستماع خز تلن بر والتفكر لامجرد الالتفات والاحترام ولو كاننن المقصود مجرد ذلك لما فات فلم يكن حنيئذ للذهاب المذكور وجه وأيضا يدل عليه سباق هذه الايةوسياقها فانه تعالى قال هذا بصائرمن ربكم وهدر ورحمة لقوم يؤمنون وأذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فإنه لما ذكرأن القرآن بصائر للقلوب يصر به الحق رويدك الصوابوهدى يحصل العمل بموجبه أمر بالاستماء وبالانصات ترتبا للحكم على هذا الاوصاف إذا تقرر ماذكرنا فنقول لايفى أن هذا المقصود لا يحصل من شرعيته لكل احد الابصدوره عنه فتعين طريق العين داخكل الصلات وخارجها ولا يخفى أنه ليس في كون فيعمل بما يدل عليه إطلاق هذه الاية لكن على كل حال مواضع الخرج مستثناه وعدم الحرج في الاستماع خلف الإمام ظاهر وأما استماع القران خارج الصلاة فإن في بعض المواضع فيه حرجا وفي تركه عذرا وفي بعضها لا انتهي ملخاصا ويرد عليه نم المخاضمين وجوده الا يراد الاول أن هذه الاية نزلت في الخطبة لاشتمالهما غالبا على قراءة القرآن فلا تدل الا على وجوب الاستماع والانصات حالالخطبة لاعلى السكوت حال القرءة والجواب عنه من وجوه الوجه الاول أنالروايات عن الصحابةومن بعدهم في شان نزولها مختلفة على ما اورده السيوطي في تفسيره الدر المنثور وكتابه اسباب النزول والحافظ الزيلعي في نصب الراية لتخريج احاديث الهداية والحافظ ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج احاديث الهداية وعيرهم في كتبهم فاخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في كتاب القرءة وابن عساكر عن ابي هريرة في هذه الاية نزلت في رفع الاصوات وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واخرج ابن جرير وابن المنذري والبيهقي في كتاب القرءة عن ابن عباسقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له يقني في الصلاة المفروضة واخرج ابن مردويه والبيهقي في القراءة عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت(1) فهذا في المكتوبة واخرج في المكتوبة واخرج سعيد بن منصور(1) وابن ابي حاتم والبيهقي في القراءة عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في لصلاة أجابه ن ورائه إذاقال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ذلك حتى تنقضي العاتحة فاستمعوا له فقرأ وانصتوا واحخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت وإذا قرئ القبآن فاستمعوا له واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مرديوة والبيهقي في القراءة عن عن عبيد الله ابن مغفل رضي الله عنه أنهم سئل اكل من سمع القران وجب عليه الاستماع قال لا إنما نزلت هذه الاية فاستمعوا له وانصتوا في قراءة الإمام أذا قرأ الإمام فاسمع له وانصت واخرج عبد بن حميد ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشسخ والبهقي عن ابن مسعود أنه صلى باصحابه فسمع ناسيا يقرؤن خلفه فلما انصرف قال أما أن لكم أن جرير والبهقي في القراءة عن الزهري قال نزلت هذه الاية في فتى من الانصارر كان رسولالله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ فنزلت وإذا قرئ القآن فاسمعوا له واخرج عبد بن حميد وابو الشيخ والبهقي في القراءة عن ابي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى باصحابه فقرأ قرأ اصحابه فنزلت هذه اللية فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فنزلت وإذا قرئ القرآن الايه واخرج ابو الشيخ عن ابن عمر قال كانت بنوا أسرائيل إذاقرأت ايمتهم جاوبهم فكره الله ذلك لهذه فقال وإذا قرئ القرآن الايةواخكرج ابن ابي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر(1) وابن ابي حاتم وابو وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في سننه من طريق ابي عياض عن ابي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الاية واخرج ابن ابي جاتم وابن مردويه عن ابن مسعود إنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه وكان الرجل قبل ذلك يتكلم في صلاةه ويامر بحادته فلما فرغ رد عليه وقال أن الله يفعل مايشاء واها نزلت وإذكا قرئ القرآن فاستمعوا له واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا الاية واخرج ابن مردويه والبيهقي في سنهنه عن عبد الله بن مغفل قال كان الناس يتكلمون في الصلاة فانزل الله هذه الاية فنهانا عن الكلام في الصلاة وأخرجعبد الرزاق في كالمصنف عن عطاء قال بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما يتكلم اليهود والنصارى(2) حتى نزلت وإذا قرئ القرآن الاية واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابو الشيخ وابن جرير والبهقي في القرءةعن قتادة قال كانوا يتكلمون في الصلاة اول ما أمروا بها وكاكنن الرجل يجءئ وهم في الصلاة فيقول لصاحبه كم صليتم فيقول كذا وكذا فانزل الله هذه الاية فامر وابا لاستماع والانصات علم أن الانصات هو إحرى أن يستمع العبد ويعيه ويحفظه واخرج عبد بن حميد عن الضجاك قال كانوا يتكلمون في الصلاة فانزل الله هذه الاية وارج ابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سسننه عن ابن عباس نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له في صلاة الجمعة وصلاة القيدين وفي ماجهر به من القراءة في الصلاة واخرج ابن ابي جاتم وابو الشيخ عن ابن عباس قال المؤمنتت في سعة من الاستماع عليه الافي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي ماجهر به من القراءة في الصلاة واخرج ابن مردوية والبيهقي في القراءة عن ابن عباس في قاله تعلى وإذا قرأ القرآن نزلت في رفع الاصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الخطبة يوم الجمعة وفي العيديث فنهاهم عن الكلام في الصلاة وفي الخطبة لانها صلاة وقال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبت فلاك صلاة له واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ والبيهقي في القرايءة عن مجاهد في هذه الاية قال هذا في الصلاة والخطبة يوم الجمعة واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال وجب الانصات في اثنين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة وافمام يخطب نوامخرج ابو الشيخ عن ابن جريج قال قلت لعطاء مااوجب الانصات يوم الجمعة قال قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعواله قال ذاك زعموا أنهاهم مزلت في الصلاة في الجمعة قلت والنصات يوم الجمعة كالانصات في القرءة قال نعم واخرج ابن ابي شيبة عن الحسن في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال عند الصلاة المكتوبة والذكر واخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي قال كانوا يرفعون اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار فانزل الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس في هذه الاية قال في الصلاة حين ينزل الوحي عن الله واخرج البهقي في القراءة عن عطاء قال سألت ابن عباس عن قولة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا لكل قارئ قال لا ولكن فيالصلاة واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن جرير عن ابن مجاهر أنه كره إذا مرا الامام باية خوف أو آية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا قال المسكوت واخرج ابو الشيخ عن عثمان بن زائدة أنهم كان إذا قرئ عليه القران غطى وجهه بثوبه ويتاول من ذلك قولالله وإذا قرئ القآن فاستمعوا له فيكره أن جرير وابو الشي عن ابن جرير وابو الشي عن بان زيد في قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا هذا إذا قام الإمام في الصلاة فهذه الاثار تشهد انهم اختلفو ا في سبب نزول الاية على اقوال احدها انها نزلت في سماع الخطبة وهانيها أنها نزلت في القراءة خلف الإمام في الصلاة وثالثها أنها نزلت نسخا للتكلم في الصلاة ورابعها انها نزلت في الاذكار خلف الإمام عند ايات الترغبت والترهيب وخامسها انها عامة لكل سامع القرآن سواء كان في الصلاة أو في الخطبة جميعا ومن ثم اختلف المفسرون في تفاسيرهم بعضها ومنهم من ابطل بعضها ومنهم من ابدأ احتمالا سواها ففي معالم التنزيل للبغوي(1) اختلفوا في سبب نزول هذه الاية فذهب جماعة إلى انها في القرءة في الصلاة روى عن ابي هريرة انهم كانوا يتكلم في الصلاة بجوا يجهم فامر وابا السكوت وقال قوم نزلت في ترك الحهر بالقراءة خلف الإمام وقال الكلبي كانوا يرفعون اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار هذا قول الحسن والزهري والنخقي أن الاية في القرءة في الصلاة وقال سعيد بن جبير ومجاهد أن الاية في القرءة في الصلاة وقال سعيد بن جبير هذا في الانصات يوم الاضحى والفطر ويوم الجمعة وفي مايجهر فيه الإمام وقال عمر بن عبد العزيز الانصات لكل كواعظ والاول أو لاها وهو انهافي القراءة في الصلاة لان الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة انتهى ملخصا
صفحہ 40