وقال الحزمي(1) في كتاب الناسخ والمنسوخ من الاخبار بع ما أسند حديث الزهري عن ابن أكيمة عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة الذي فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياتي ان شاء الله ذكره قد اختلف اهل العلم في هذا الباب فذهب بعضهم الى هذا الحديث وقال قراءة الامام يكفيه ممن ذهب الى هذا الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة وذهب بقضهم إلى ايحاب الفاتحة في الاحوال كلها واليه ذهب عبد الله بن عون والاوزاعي واهل الشام والشافعي واصحابه وممن امر بقراءة فاتحة الكتاب ابو سعيد الخدري وابو هريرة وابن عباس وغيرهم انتهى وقال البدر العيني(2) في البناية شرح الهداية لايقرأ المرتم خلف إلإمام سواء جهر به إلإمام أو اسروبهقال ابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهري والشعببي والثوري والنخعي وابن ابي ليلى والحسن بن حي وعند الشافقي يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية نوبه قال الليث وابو ثور وفي الفديم لايجب في الجهرية نقله ابو جامد وحكى الرافعي وجها أنه لايجب في السرية وقال ابو ثور يجب فيهما انتهى وفيه ايضا وقد روى منه القراءة عن ثمانين ففرا من كبار الصحابة منهم المربضة والعباد لة الثلاثة واساميهم عند اهل الحديث وذكر الشيخ الامام عبد الله بن يعقوب الحارثي السبذوني في كتاب كشف الاسرار عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهي ابو بكر الصديق وعمر بن نالخطاب وعثمانن بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الرمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد اللله بن ممسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو عبداللبن عباس انتهى وفي جامع الترمذي اختلف اهل العلم في القراءة خلف الامام فراى اكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابقين ومن بعدهم الفراءة خلف الامام وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وان المبارك وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا افرأ خلف الإمام والناس يقرؤن الاقوم من الكوفيين وشدد قوم(1) من اهل العلم في ترك الفاتحة وأن خلف الإمام وقالوا الاتجزى صلاة الا بقراءةفاجة الكتاب وجده كان أو خلف الإمام وذهبوا ألى ماروى عباده بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وما تاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحاقوغير هما وأمما أحمد بن حنبل فقال معنى فوله صلى الله عليه وسلم لاصلة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتيج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرأن فلم يصل الا أن يكون وراء إلمام فال أحمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاول قوله لاصلوة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أن هذا اذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وان لايترك الرجل فاتحة الكتاب أن كان خف الإمامممم اتنهى الفصل الثاني في تنقيح المذهب وبسطها مع إبطال بعضها قد علم من هذهم القتارات وامثالها الواقعة من الثفات إنهم افترفوا في باب الفاتحة خلف الإمام على ثلاثة مسالك الاول مسلك الحنفية ومن وافقهم أنه لايقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية الثاني مسلك الشافعية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة في في السرية والجهرية كليهما الثالث مسلك المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاجة في السرية دون الحهرية ثم تحت كل مسنلك مذاهب متشتة ومسالك متفرقة أماالمسلك الاول فممن سلك عليه من اعتفى بعدم القراءة ونفيها ومنهم من صرحم بالنهي عنها ومنهم من نص على كراهتها ومنهمم من قال بحرمتها ومنهم من تفوه بفساد الصلاة بها وهذا القولك الاخير اضعف الاقوال (2) في هذا هذا المتحث واوهنها بل هو باطل فطعا واحتى بان لايلتفت اليه جزما وينظم في سسلك الاقوال المردودة التي لم يقيم صاحبها عليها حجة نودليلا وهو مشتمل على تفريط كبير متصاد غاية التضاد لقول من قال إن الصلاة تفسد بترك قراء تها حتى أن المفتدي إذا أدرك الإممام في الركوع فأقتدى به ولم يتيسر له فراءة الفاتحة تفسد صلاته فانه مشتمل على أفراط كبير بل التفريط في الحكم بفساد الصلاة بفراءتها أكثر من الافراط في الحكم بفسادها بترك فراءتها وما مثل هذين القولين الا كمثل ألاستدلال على ترك رفع اليدين عند الركوع والمجود في الصلاة بعولة تعالى الم ترا الى الذين قيل لهم كفوا ايدكم وافيموا الصلاة والاستدلال على اثباته بقوله تعالى خذوازينتكم عند كل مسجد كما قال صاحب الكنز المدفون(1) والفلك المشحونوقفت على كتاب لبعض مشائخ الخنفية ذكر فيها مسائل الخلاف ومن عجائب مافيه الاستدلال على ترك رفع اليدين في النتفالات بقوله الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وما زلت احكي ذلك لاصحابنا على سبيل التعجب إلى أن ظهرت في تفسير الثعلبي بما يهون عنده هذا العظيم وذلك أنه حكة في سورة العاف عن القاصي التنوخي أنه قال في فوله تعالى خذوا ازينتكم عند كل مسجد ان المراد بالزينة رفع اليدين في الصلاة فهذا في طرف وذالك في الطرف الاخر انتهى فليعلم العاقل أن امثال هذه عبادات اصحابنا الحنفيه الذين همم المتفردون بالسلوك على هذا المسلك من اصحاب الإيمه المشهورة الاربعة الدالة على أرائهم المختلفة وافوالهم المتفرقة قال صدر الشريعة(2) في شرح الوقاية ولايقرأ الموتم خلف الإمام بل يسمع وينصت قال الله تعالى وإا كبر الإمامم فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وقال عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام فراءة له وقال عليه السلام مالي انزع القرأن انتهى وشرح هذه العبارة مع مايتعلف بها مفوض إلى سرحي له المسمى بالسعاية في كشف مافي شرح الوقاية وفقنا الله لختمه وعمم للطالبين لفعه وقال فصيح الدين (3) في شرح الوقاية لايقرأ المونم خلف إمام فقراءة الامام له فراءة هذا ماثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهمم المرتضة والعبادلة الثلثة وفي الهداية وعليه اجماع الصحابة لكن اثبت البخاري عن عمر وابي بن كعب وحذيفة وابي هريرة وعائشة وعباددة وابي سعيد رضي الله عنهم انهم كانوا يقرؤن خلف الإمام وقد جمع الشافعية بين المتعارضات بقراءة الفاتحة وقال بعض المشائخ كإذا قرأالمقتدي في صلاة المخافتة لايكره على قول محمد واليه مال الإمام ابو حفص الكبير والاية أعني وإذا فرئ الفران فاستمعوا له وأنصتوا ناظرين اليه وفي المفيد والمزيد لو فرأخلف الإمامم للاختياط فان كان في صلاة الجهر يكره إجماعصوفي المخاففة قيل لايكره والاصح أنه يكره وكذا في الذخكيرة لكن نقل عن جدي شيخك الإسلام إمام أيمة الاعلام في العالم محي مراسم الدين بين الامم الماجر بسطوته سياط البدع واثار الظلم السعيد الشهيد نظام الملة والدين عبد الرحيم المشهوربين الانام بشيخ التسليم وهو مجتهد في مذهب ابي بأتفاق علماء ماوراء الهر وخراسان أنه كان يقول يستحب للاحتياط في مايروى عن محمد ويعمل بذلك ويقول لو كان في فمي جمرة يوم القيامةأحب إلى من أن يقال لاصلاة لك انتهى ملخصاوفي جامع الرموز(1) شرح النقاية وينصت الموتم سواء كان مدركاك أو لاحقا أو مسبوقا وفيه أشارةإلى أنه يكره القااءة خلف الإمام وعن الطرفين لابأس به في السرية والاول اصح فأنه يفسد الصلاة عند عدة من الصحابة كما في الزاهدي والظهيرية وعن ابن مسعود ملئي فوه نوابا وعن الشعبي ادركت سبعين بدر يأكلهم على أنه لايقرأ خلف الإمام كما في الكرماني أنتهى وفي شرح النفاية للبرجندي(2) عن الإمام ابي حفص الكبير أنهلايكره فراءة لموتم في صلاة لايجهر فيها وقيل على قول مجمد لايكره وعلى قولهما يكره وهو الاصح وقال شمس الإيمة السرخسي تفسد صلاته في قول عدة ممن الصحابة أنتهى وفي حواشي شرح الوقاية لشيح الإسلام(3) أحمد بن يحيى ابن محمد بن سعد الدين التفتازاني أعلم أنه إذا قرأالمقتدي خلف إمامة في صلاة لايجهر فيها أختلف المشائخ قال بعصهم لايكره وإليه مال الشيخ ابو خفص وبعض مشائخنا ذكروا أن على قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره كذا في الذخيرة في الفصل الثاني من كتاب الصلاة ثم ذكر في الفصل الرابع أن الاصح أنه يكره وقال شمس الإيمة تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة انتهة وفي منحة السلوك شرح تحفة الملوك للبدر العيني لا يقرأ الموتم خلف الإمام وقال مالك يقرأ في السرية لا في الجهرية وقال الشافعي يقرأالفاتحة في الكل والاصح ماقلنا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا واكثر اهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين وقال أحمد أجتمع الناس على أن هذه الاية نزلت في الصلاة وفي حديث ابي موسى وإذا قرأ فانصتوا فال مسلم هذا الحديث صححه وذكر في الكمافي منع القراءة ماثول عن ثمانين نفرامن الصحابة مننهم المرتضى خلف الإمام في صلاة المخافة قيل لايسكره واله مال الشيخ ابو حفص وقيل عند محمد لايكره وعندهما يمكره انتهى ومثله في شرح الكنز للعيي المسمى برمز الحقائق وفي المجتبى(1) شرح مختصر القدوي في شرح الكافي للبزدوي أن ااقراءة خلف الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد ومكروه عندهما وعن ابي حنيفة أنه لاباس بأن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر وبما شاء من القران انتهى وفي غنية الستملى(2) شرح منية المصلي بعد ذكر الاثار الوارده في المنع ولهذه النصوص كره ابو حنيفة وابو يوسف قراءة المأموم في السرية اسضا وهو كراهة تحريم كما يفيده قول صاحب الهدايةوعندهما يكره لما فيه من الوعيد فأن اطلاف الكراهية يفيد كراهة التحريم سيما إذا إستدل عليها بما فيه من الوعيد والمراد ما تقدم من قول عمر وسعد وعلى وأن كانت مستحسنة عند محمد فأن الاصح قولهما لما مر من الادلة أنتهى وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعي(3) لايقرأ الموتم خلف الإمام بل يسمع وقال الشافعي يجب على الموتم قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وحديث عبادة أن النبي عليه وسلام قال للمأمومين الذين قرؤا خلفه لاتفعلوا الا بفاحة الكتاب فانه لاصلاةلمن لم يقأبها انتهى وفي الهداية لايقرأالموتم خلف الإمام خلافا للشافعي في العاتحة له أن الفراءة مركن مشتركا فيشبركان فيه ولنان فوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له وعليه أجماع الصحابة ويستحمسن على سبيل الاحتياط فيما يروى من محمد ويكره عندهما لماك فيه من الوعيد انتهى وفي حواشي الهداية المسماة بالنهاية(1) قوله في ما يروى الخ وقال شمس الإيمة السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابةوعن عبد الله البلخي أنه قال يملا فوه من التراب وقيل يستحب أن يكسر اسنانه انتهى وفي حواشيها الملا الهداد(2) الجونفوري قوله يكره عندهما لماكفيه من ابو عبد فقد روى أن المنع عن القراءة ماثور عن ثمانين من الصحابة وقال على من فرأ لف افمام فقد اخطا السنة وقال سعد بن ابي وقاص وزيد من قرأ خلف الامام فلا صلاة له واثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولة على السماع فيعارض الخبر المقتضى لوجوب فراءة الفاتحة على المأموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالحرم وترك ذرة مما نهى الله عنه خير من عبادة الثقلين انتهى وفي التناية شرح الهداية للعيني ويستحسن أي يستحسن فراءة المقتدي العاتحة احنياطا ورفعاللخلاف فيما روى بعض المشائخ عن ممحمد وفي الذخير لوفرأ المقتدي خلف الإمام في صلاة لايجهر وفيا اختلف المشائخ فيه فقال ابو حفص وبعض مشائخنان لايكره في فول محمد واطلف المصنف كلامه ومراده في حالة المخافة انتهى وفي حواشي الهداية المسماة بفتح القدير(3) بعد ذكر دلائل المانعين وأثار الصحابة في المنع وأخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة من قول على من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وأخرجه الدار قطني من طرق وقال لايصح أسناده وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء هذا يرويه عبد الله بن ابي ليلى الانصاري وهوباطل ويكفي في يطلانه أجماع المسلمين على خلافه وأهل الكوفه إنملا اختار واترك القاءة خلف الإمام فقط لانهم لم يحيزوه وابن ابي ليلى هذا رجل مجهول انتهى كلام ابن حبان وليس ماتسبه إلى اهل الكوفه بصحيح بل هم يمنعونه وهي عندهم تكرهه والمراد كراهة تحريم كمان يفيده قول المصنف ويكره عندهماك لمكا فيه من الوعيد وصرح بعض المشائخك بانها لاتحمل خكلف الإمام وفد عرف من طريق أصحابنا الهم لايطلقون الحرامم الا على ماحرمته قطعية انتهى وفيه ايضا قوله في مايروي عن محمد تقضي هذه العباره انها ليست بظاهر الرواية منه كما قال في الزكوه خلافا لابي يوسف في مايروى عنه في دين الزكاة وهو الذي يظهر من فول صاحب الذخيرة وبعض مشائخنا ذكروا أن على قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره ثم قال في الفصل الرابع الاصح أنه يكره والحق أن قول محمد كقولهما فأن عباراته في كتبه مصرحة بالجافي عن خلافه فأنه في كتاب الاثار في باب القراءة خلف الإمام بعد اسند إلى علقمة بن قيس أنه ماقرأ قط في ما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شئ من الصلوات يجهر فيه أو ل يجهر ثم أستمر في أسناد أثار أخر ثم قال محمد لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام شيء من الصلوات وفي موطأه بعد أن روى في منه القراءة في الصلاة ماروى قال محمد لاقراءة خلف الامام في ماجهر ولا في مالم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الاثار وهو قول ابي حنيفة وقال السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة ثم لا بختفي أن الاحتباط في عدم القراءة خلف الامام لان الاحتياط هو العمل باقوى الدليلين وليس معتضى اقولهما القراءة بل المنع أنتعى وفي البحر الرائق(1) شرح كنز الدقائق بعد نقل عبارة الهداية ويستحسن على سبيل الاحتياط في ما يروى عن محمد الخ تعقبه في غاية البيان بأن محمدا صرح في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام في يجهر فيه وما لا يجهر فيه قال وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة ويجاب عنهه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد بل ظاهره أنها رواية ضعيفة انتهى وفي مختارات النوان لصاحب الهداية روى محمد أنه استحسن قراة الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط وعندهما لو فرأ الماموم يكره لحديث سعد من فرأ خلف الإمام فسد صلاته انتهى وفي خلاصة الكيداني(1) عند ذكر واجبات الصلاة وانصاتالمقتدي وقت قراءة الإمام وقال القهستاني في شرحها فيه إشعار بأن قراءة المقتديم مكروهة كراة تحريم ولا خلاف في الجهرر يبواما في السريةفلا يكره الفاتحة عند محمد والصح الكراهة ولاخلاف في الجهرية واما في السرية فلا يكره الفاتحة عند محمد والاصح الكراهة المروية عن ثمانين من كبار الصحابة انتهى وفي الدر المختار(2) شرح تنوير الابصار والموتم لا يقرأ مطلقا ولا الفاتحة في السرية اتفاقا وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال فأنن قرأ كره تحريما وتصح في الاصح وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقا وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط انتهى وفي منه الغفار(3) شرح تنور الابصار والموتم لا يقرأ مطلقا يعني لا الفاتحة ولا غيرها سوا في السرية أو الجهرية قال الشيخ قاسم في تصحيحه لايختلفون في أن هذا ظاهر الرواية وقال في الهداية ويستحسن على سبيل الاحتياط في مايروى عن محمد وقال في الذخيرة وبعض مشائخنا ذكروا أن قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره ثم قال الاصح أنه يكره قلت لايصح عن محمد شيء من هذا فقد قال في كتاب الاثار لانوي القراءة خلف الامام في شيء من الصلوات وقال في كتاب الحجة لا يقرأ خلف الإمام في مايجهر ولا في م ما لا يجهر بذلك جاءت عامة الاثار ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى خلف الإمام فأن قراءة الإمام قراءة له انتهى وقال الطحطاوي(4) في حواشي الدر المخالر قوله ويكون فاسقا الظاهر أنن ذلك عند الاعتياد لانه صغيرة ولا يفسق بمرة انتهى وفي مراقي الفلاح شرح نور الايضاح كلاهما للشرنبلالي(1) ولا يقرأ الموتم بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال أسراره وأن قرأ المامومم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريما للنهي انتهى وقال الطحطاوي في حواشيه عليه مافي شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الحنياط تسن عند محمدد وتكره عندهما وما فاله الشيخ ابو حفص النسقي أن كان في صلاة السر تتكره قراءة الماموم عندهما وقال محمد لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لانه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى فقد صرح الكمال برده انتهى فلينطر مافي هذه العبارات وعيرها الواقعة في كتب الاثبات من الختلاف وليحفظ أن المنسوب إلى إيمتنا الثلاثة ثلاثة أقول الاول أنهم أختارو ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه بأن كرهون أو حرموه كما ذكره ابن حمبان وهو الظاهر من ذكر الشعراني(2) كرهوه الاختلاف الواقع في هذا البحث في كتابه الميزان بقوله ومن ذلكك قول ابي حنيفة بعدم وجوب القراءة على الماموم سواء جهر الإمام أو لسر بل لاتسن له القرءة خلف الإممام بحاكل وكذلك قال أحمد ومالك أنه لا تجب القراءة على الملم صوم بحال بل كره ماكلك للماموم أن يقرء فيما بجهر فيه الإمام سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع والستحب أحمد القرءة في ماخلقت فيه افمام مع قول الشافعي تجب على الماموم القراءة في مايسر فيه الإمام جزما وفي الجهرية في ارجح القولين وقال الاصم والحسن بن صالح القراءة سنة فالاول مخفف والثاني والرابع في مكل منهما تخفيف وأما الثالث فمتدد انتهى وكذا من قول صاحب رحمة الامة(3) في اختلاف الاية اختلفوا في وجوب القرءة على الماموم فقال ابو حميفة لاتجب سواء جهر الامامم أو خافت بل لاتسن له القراءة خلف الإممام مبحال وقال مالك وأحمد لا يجب القراءة على الماموم بحال بل كره مالك للماموم أن يقراءة فيماك يجهر فيه سمع قراءة الإمام أو لم يسمع واستحبة أحمد في ماخافت فيه الإمام وفرق بين أن يسع قراءة الإمام وبين أن لايسمع وقال الشافعي تجب القرءة على اماموم فيما اسريه الإمام والراجح من قوليه وجوب القراءة على الماموم في الجهرية وحكى عن الاصم والحسن بن صالح أن القراءة سنة انتهى وهذا هو الذي اترجى أن يكون مذهبا لهم والتنصيص بالكراهة أو الحرمة من تخريجات متبعهم
صفحہ 10